وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجز .
377 - اذا وادع الامام قوما من أهل الحرب ثم ان قوما من المسلمين غدروا بأهل الموادعة وأخذوا اموالهم لم يسع المسلمين ان يشتروا من ذلك شيئا ولو اشتروا رد البيع .
ولو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان ثم أخذ شيئا من اموالهم وادخله دار الاسلام فاشتراه انسان منه لم يرد البيع .
والفرق ان الامام لما وادعهم صاروا ذمة لنا فوجب على جميع المسلمين الذب عنهم فاذا أخذوا اموالهم لم يملكوها لأنهم صاروا مناقضين عهدهم كما لو اخذوا سائر اموال أهل الذمة .
وليس كذلك المسلم اذا دخل بأمان الى دار الحرب لأنهم لم يصيروا ذمة بدخوله بدليل أن غيره من المسلمين لو أخذ اموالهم ملكه ولم يلتزم نصرتهم فبقي مالهم على أصل الاباحة فقد أخذ مال حربي باق على اصل الاباحة فماكه فاذا اشتراه انسان جاز الا انه يكره الشراء لأنه ملكه بسبب محظور اذ هو أخذ مالهم بغير رضاهم وقد التزم أن لا يأخذ مالهم إلا برضاهم فكره الشراء منه