وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك اذا كان الثمن أقل من الألف لأن له فائدة في أخذها لأنه يأخذها بخمسمائة ثم يرد على المولى ويرجع بدينه وهو ألف درهم فيكون له فائدة في أخذه فجاز له أن يأخذها وأما المالك فله أن يأخذه بمثل قيمته أو أكثر لأن له فائدة في أخذه لأن العين تسلم له وللناس أغراض في الأعيان فكان له أخذه كما لو كانت قيمته أكثر من الثمن اخذه بالثمن كذلك هذا .
373 - اذا أسلم أهل الحرب على مال قد كانوا أصابوه وأخذوه من أموال المسلمين أو خرج حربي بشيء اخذه من اموالنا يريد بيعه لم يكن لصاحبه المسلم عليه سبيل .
ولو اشتراه مسلم من أهل الحرب فله أن يأخذه .
والفرق أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم فلم يكن له أخذه ونقله الى دار الاسلام لصاحبه فصار كما لو كان في يده في دار الحرب فلم يكن له أخذه .
وليس كذلك المسلم لأنه التزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم فكان يلزمه استنقاذ أموالهم من أيدي الكفار فاذا اشترى فالظاهر أنه فعل ما هو واجب عليه واستنقذه من ايديهم لصاحبه واذا أخذه له