وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عاد حقه اليه فكان له أن يأخذه كعبد ابق أخذه انسان لصاحبه فله أن يأخذه ويعطيه الجعل كذلك هذا .
374 - اذا دخل المسلم دار االحرب بامان وله في ايديهم جارية قد اسروها كره له غصبها ووطؤها .
ولو كانت مدبرة أو أم ولد يكره له أخذها .
والفرق أن الجارية تملك بالبيع فتمكلك بالاسر فصارت ملكا لهم وهو بعقد الامان التزام الا بأخذ ما في ايديهم بغير رضاهم فصار بالأخذ ناقضا للعهد مخفرا للذمة فلم يجز .
وليس كذلك المدبرة وأم الولد لأن رقبتها لا تملك بالعقد فلا تملك بالاسر فبقيت على ملك صاحبها وهو انما التزم الكف عن أخذ مالهم بغير رضاهم وهذا ماله وهو باق على ملكه فلم يكره له ذلك ولم يصر مناقضا ما أوجبه بعقده فجاز له ذلك .
375 - اذا طعن المسلم بالرمح في جوفه فنفذه فله أن يمشي الى العدو حتى يضربه ولا يجعل بذلك معينا على قتل نفسه .
وان لم ينفذه لم يكن له أن يمشي اليه .
والفرق أنه اذا نفذه فالمشي اليه لا يزيد جراحته وهو يصل الى