وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق ان الاسر يوجب زوال الملك فصار زوال ملكه بالاسر كزواله بالبيع ولو باع العبد الجاني خطأ لا يقع بالجناية وصار المولى مختار كذلك هذا و زوال الملك بالبيع ي يوجب سقوط جناية العمد والدين عن الرقبة كذلك زواله بالاسر ولان جناية العمد تتعلق بالرقبة وكذلك الدين بدليل انه يسعى به بعد العتق والرقبة باقية فبقى الحق المتعلق به به وجناية الخطأ غير متعلقة بالرقبة بدليل أنه لا يسعى به بعد العتق ويجب على المولى فلم يؤثر زوال ملكه عن الرقبة فيه وأما اذا رجع إليه لحق لملكه الأول فأنه يعود بالجناية والدين لأنه أعاد الملك الاول واستبقاه فصار كأن لم يزل ولو لم يزل بقيت الجناية كذا هذا .
372 - اذا كانت الجارية رهنا بألف درهم وهي قيمتها فأسرها العدو ثم اشتراها منهم بألف درهم كان مولاها أحق بها بالثمن ولا يكون للمرتهن أن يأخذها .
وان كان الثمن أقل من ألف كان للمرتهن أن يؤدي ذلك الثمن الذي افتكها به وتكون رهنا عنده وان شاء ترك .
والفرق أنه اذا كان الدين مثل الثمن فانه لا فائدة له في أخذها لأنه لو أخذها بألف درهم فترد على المولى ويسترد الألف درهم واذا لم يكن له فائدة في أخذها لا يأخذها كما لو كان مكيلا أو موزونا فان مالكه لا يأخذه كذلك هذا