وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهادة فجازت .
وليس كذلك في القذف لأن لفظ الأخبار والابتداء يختلف فيها لأنه يقول في الأخبار قلت له أنت زان وفي الابتداء يقول يا زان أو أنت زان فلم يكن ما شهد به أحدهما عين ما شهد به الآخر فبان الاختلاف بينهما فلم تجز شهادتهما .
346 - وإذا ضرب العبد حد القذف ثم عتق فشهد لم تجز شهادته وإذا ضرب الكافر حد القذف ثم أسلم فشهد تقبل شهادته .
والفرق بينهما ان للعبد نوع شهادة بدليل أنه لو شهد برؤية الهلال أو بطهارة الماء أو أخبر في الديانات قبل قوله فإذا حد بطل ذلك النوع من الشهادة .
فلو قلنا بعد العتق تقبل شهدته في الأموال لقتلت في رؤية الهلال غيره لأنه يستحيل أن تقبل شهادته في الأموال ولا تقبل في رؤية الهلال والديانات فلما بطلت في الهلال ونحوه دل على أنها لا تقبل فلا تقبل في شيء وليس هذا كالكافر لأنه لا تقبل له نوع من الشهادة على المسلمين بحال فلم تبطل شهادته لإقامة الحد فإذا أسلم وشهد فهذه شهادة استفادها بالإسلام لم تبطل بإقامة الحد فجاز أن تقبل