وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكلام للبدل فكأنه قال زنى بك فلان بناقة أو بدرهم دفعها إليك ولو قال ذلك وجب عليه الحد كذلك هذا .
وليس كذلك إذا قال ببعير لأنه أضاف فعل الجماع إلى ذكر وانثي ولا يستحيل وجود الجماع من الذكر والأنثى فصار ادخال الباء للمشاركة لا للبدل إذ هو الظاهر من الكلام فحملناه عليه فصار كما لو قال جامعك بغير أو ثور ولو قال ذلك لم يجب عليه الحد كذلك هذا .
345 - إذا شهد أحد الشاهدين على أنه قذف فلانا والآخر أنه أقر أنه قذفه فلا حد عليه ولا تقبل هذه الشهادة ولو شهد أحدهما على البيع الآخر على الاقرار بالبيع قبلت وحكم بالبيع .
والفرق أن الاقرار حكاية وفي حكاية معنى ابتداء القذف فلو جمعنا لجمعنا بينهما بالمعنى وايجاب الحد بالمعنى لا يصح كما لو قال وطئت وطئا حراما .
وليس كذلك في باب البيع لأن في حكاية البيع معنى الابتداء فلو جمعنا فجمعنا بينهما بالمعنى وايجاب البيع بالمعنى دون صريح لفظه جائز كما لو قال ملكتك بكذا درهما ولهذا المعنى قلنا أن لو شهد أحد الشاهدين أنه قذفه بالفارسية والآخر بالعربية لم تقبل شهادتهما .
وفرق آخر أن لفظ الأخبار والابتداء لا يختلف في باب البيع بدليل أنك تقول في الأخبار بعت وفي الابتداء أيضا يقول بعت فيجوز أنهما سمعا معا فحمل أحدهما على الابتداء والآخر على الاقرار فلم يبن اختلاف