وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

347 - الابن إذا وطىء جارية أبيه أو جارية أمه أو جارية امرأته أو وطىء امرأته المطلقة ثلاثا في العدة أو أم ولده ما دامت في عدته أو العبد وطىء جارية مولاه أو المرتهن وطىء الجارية المرهون عنده في رواية كتاب الرهن أنه يجب الحد على الواطىء في هذه المواضع إن قال علمت أنها حرام وإن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه .
وفي الأب إذا وطىء جارية ابنه والبائع أذا وطىء الجارية المبيعة قبل التسليم والجارية الممهورة إذا وطئها الزوج قبل التسليم والمطلقة طلاقا بائنا إذا وطئها الزوج والجارية بين شريكين فإنه لا يجب الحد في هذه المواضع وإن قال علمت أنها محرمة علي .
والفرق بين هذه المسائل إن في المسائل المتقدمة الشبهة في الفعل إذ لا شبهة لهؤلاء في عين الموطءة ولكن لهم شبهة في الفعل لأن الابن يبسط ويتصرف في مال أبيه فإذا ظن أن له هذا النوع من التصرف فقد ظن في موضع الظن والاشتباه وكذلك الزوج ينبسط وينصرف في مال زوجته فإذا ظن الحكم بقايا الملك حكم نفس الملك فقد ظن في موضع الظن والاشتباه وكذلك المرتهن له حق الحبس وهو نوع تصرف فيجوز أن يشتبه عليه أمر الوطء فإذا وطىء وادعى الاشتباه استند دعواه إلى شبهة ظاهرة وبالشبهة الممكنة يدرأ الحد