وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

343 - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها فقذفه انسان فلا حد على القاذف .
وإن اشترى جارية شراء فاسدا ووطئها فقذفه انسان فعليه الحد .
والفرق أن الشراء الفاسد إذا اتصل به القبض أفاد الملك بدليل أنه ثبت أحكام الملك فيه لأنه لو اعتقه أو باعه جاز فصادف وطؤه ملكه فحد قاذفه وإن كان الوطء حراما كما لو وطىء امرأته وهي حائض أو صائم عن الفرض .
وليس كذلك النكاح الفاسد لأنه لا يفيد الملك بدليل أنه لو طلقها لا يقع طلاقه عليها ولو خلعها لا يلزمها المال فصادف وطأه غير ملكه فبطل إحصانه وإن لم يجب الحد بوطئه كما لو وطىء جارية ابنه أو جارية مشتركة فقد قذف غير محصن فلا يلزمه الحد .
344 - إذا قال لامرأته زنيت بجمل أو بثور أو بحمار لم يجب عليه الحد .
ولو قال زنيت بناقة أو بأتان أو ببقرة فعليه الحد .
والفرق أنه اذا قال زنيت بناقة فقد اضاف فعل الزنى إلى اثنيين ويستحيل وجود الجماع من الانثيين فلم يمكن تحمله على مشاركة الفعل والصاق الفعل بالمفعول به فحمل على البدل لأن الباء تدخل في