وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

333 - إذا زفت للرجل غير امرأته فوطئها فلا حد عليه ويثبت النسب منه .
ولو زنى بامرأة وجدها على فراشه أو في داره ثم قال طننت أنها امرأتي فعليه الحد .
والفرق أنه سلمت إليه على حكم العقد والتسليم على حكم العقد يوجب حقا في العين كالتسليم على حكم العقد الفاسد فقد وطئها وله حق في عينها فثبت النسب ولا يجب الحد كالأب إذا استولد جارية ابنه وكأحد الشريكين .
وأما إذا وجدها على فراشه أو في داره فهي غير مسلمة إليه على حكم العقد ويمكنه أن يميز امرأته من غيرها بالتفريق فقد وطئها ولا حق له فيها فكان زنى وقال النبي عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر .
334 - إذا شهد الشهود على رجل أنه زنى بامرأة ولم يعرفوها فلا حد عليه ولو أقرا أنه زنى بامرأة غير معروة فعليه الحد