وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك الرجوع لأن شهادتهم كانت في ذلك الوقت شهادة إذ شهادة الحر شهادة فإذا رجع واحد منهم صار الآخر قاذفا فقد قذفوا ميتا ومن قذف ميتا وحب عليه الحد .
332 - إذا ادعى المشهود عليه أن الشاهد محدود في القذف فأراد أن يقيم على ذلك بينة أمهله القاضي ما بينه وبين أن يقوم من مجلسه .
ولو ادعى أن الشهود فساق فأراد أن يقيم البينة لم تقبل بينته .
والفرق أن المحدود في القذف ليس من أهل الشهادة بدليل أن قاصيا لو قضى بشهادة قبل التوبة لم يجز فهو يبين بينته إن ما أقيم لم يكن شهادة إذ شهادة المحدود في القذف لا تقبل فكان مخلصا وإذا ادعى مخلصا وبينه بالبينة تقبل .
وليس كذلك الفسق لأن الفسق لا يخرجه من أهلية الشهادة بدليل أن قاضيا لو قضى بشهادة الفساق فأنا لم ننقض قضاؤه فلم يدع مخلصا وإنما طعن في الشاهد والطعن شرع سرا فإذا أتى به جهرا لم يقع موقعه كما أن الشهادة شرعت جهرا فإذا أتى بها سرا لم تقع موقعها كذا هذا