وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن الشاهد على فعل غيره فإذا شهدوا أنه زنى بامرأة غير معروفة فيجوز أنه زنى بامرأة غير موجب للحد كالجارية المشتركة ويجوز أن يكون زنى بامرأة يوجب الحد فلا يوجب الحد بالشك .
وليس كذلك الاقرار لأنه حكى فعل نفسه فلا يقع له الغلط في فعل نفسه فإذا أقر بالزنى فالظاهر أنه زنى بامرأة زنى موجبا للحد فلزمه .
335 - أربعة شهدوا وهم فساق على رجل بالزنى فلا حد عليهم ولا عليه .
وإن كانوا عميانا أو عبيدا أو محدودين في القذف فعليهم الحد ولا حد عليه .
والرفق أن ظاهر حال المسلمين العدالة بدليل قول النبي عليه السلام المسلمون عدول بعضهم على بعض والفسق يعرف بالاجتهاد وغالب الظن لأنه كما ارتكب المحظور يجوز أنه ندم فتاب ولم يخرج عنه الحد لبقاء شهادة نفسه من أهل العدالة فبقى من اهل الشهادة فدرىء عنه الحد لبقاء شهادته ولا يحد المشهود عليه للتهمة