وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق بين هذه المسائل أن الظاهر في الناس الحرية بدليل أن من ادعى على رجل الرق لم يقبل قوله حتى يقيم البينة على الرق فدل على أن الظاهر في الناس الحرية والظاهر لا يستحق إلا بحجة ولا يستحق بها حق على الغير والدليل عليه أنه لو كانت دار في رجل فجاء آخر وادعى أنها له لم يقبل قوله إلا ببينة ثم لو بيعت دار بجنب هذه الدار فجاء صاحب اليد وطلب الشفعة بها لا تجب الشفة فدل أن الظواهر لا تستحق بها حقا على الغير ففي هذه المسائل لو جعلها القول قول من يدعي الحرية لأدى إلى أن يستحق بالظاهر حقا على الغير أما على المشهود عليه المال أو الدية على العاقلة أو القصاص أو حد القذف وهذا لا يجوز .
وأما في سائر المواضع بخلافه نحو أن يدعى رجل أنه حر فجاء آخر وقال أنت عبدي فالقول قوله أنه حر لأنا لو جعلناه عبدا يكون في يده لا يستحق الظاهر بغير حجة وهذا لا يجوز فجعل حرا وكذلك في سائر المواضع في نظائره .
331 - إذا شهد أربعة على رجل بالزنى والاحصان فزكوا ثم رجم المشهود عليه ثم وجد أحدهم عبدا قال لا حد على الشهود ولا ضمان .
ولو شهدوا فرجم ثم رجع واحد حدوا .
وجه الفرق أنه لما تبين أن أحدهم كان عبدا فلم يكن ذلك شهادة لأن العبد لا شهادة له فصار قولهم في ذلك الوقت قذفا فقد قذقوا ومات المقذوف فسقط عنهم الحد