وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي حد القذف يضرب وعليه ثيابه .
والفرق أنا تيقنا أنه باشر فعل المحرم فوجب أن يباشر جلده الأذى وفي حد القذف لا يعلم أنه باشر المحرم لجواز أن يكون صادقا فجاز أن لا يباشر ايلام جلده بالضرب .
330 - الناس أحرار إلا في أربعة أشياء في الشهادة والقصاص والحدود والعقل وصورتها إذا شهدوا بمال على رجل فقال المشهود عليه هم عبيد فالقول قوله حتى تقوم البينة على حرية الشهود .
ولو قذف رجل رجلا ثم قال القاذف أنا عبد فحدني حد العبيد أو المقذوف عبد فلا حد علي فالقول قوله ما لم يقم البينة على حريته أو حرية المقذوف .
ولو قطع رجل يد رجل فقال القاطع أنا عبد أو المقطوع يده يده عبد فلا يجري بيننا القصاص فالقول قوله ما لم تقم البينة على حريته أو حرية المقطوع يده .
وإذا قتل رجل رجلا خطأ فقال القاتل أنا حر والدية على العاقلة وقالت العاقلة بل هو عبد فالضمان عليه قإن القول قول العاقلة أنه بعد ما لم تقم البينة على حريته وأما في سائر المواضع فهم أحرار