وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قيل لو لم تصر ملكا للزوج لوجب الا يعود نصفها الى الزوج كالطلاق قبل الدخول .
قلنا العقد يمنع دخول المهر فى ملكه لأن فى ضمنه ايجاب الملك لها فإذا طلقها ارتفع العقد فزال المانع من دخوله في ملكه فعاد الملك اليه فبطل النكاح اذا قبضها منها كما قلنا فى الوكيل بالشراء اذا وجد الآمر بالمشترى عيبا فرده عليه فرضي به الوكيل فإنه يدخل فى ملكه لأن المانع من الدخول فى ملك الوكيل ايجاب الملك للموكل وقد زال فعاد الملك اليه كذلك ها هنا .
فإن قيل الزوج يغرم القيمة فدل أنها صارت ملكا له .
قلنا يجوز أن يجب عليه الضمان من غير حصول الملك له كما لو ضمن دينا على انسان بغير أمره فإن الضمان يلزمه وان لم يملك بازائه شيئا كذلك هذا .
148 - ولو أن رجلا تحته أمه لرجل فأمر الزوج المولى أن يزوجه امرأة حرة ولم يقل بأمتك فزوجه إمراة على الأمة التى تحته جاز والامة للحرة وهي امرأته ولا شيء للمولى على الزوج