وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأجاز مولاها أو تزوج على رقبتها باذن مولها جاز وصارت الأمة مهر الحرة ولا يفسد نكاح الأمة .
ولو تزوج أمة غيره ثم قال لمولاها اعتقها عنى على ألف ففعل فسد النكاح بينهما .
والفرق أنه قارن العقد ما يمنع دخول الأمة فى ملكه وهو استحقاق المرأة الملك عليه لأنه أوجبه للمرأة فلم يملكه كالوكيل بالشراء اذا اشترى أمة وهي زوجة للوكيل فإنه لا يفسد النكاح لأنه قارن العقد ما يمنع دخوله في ملكه كذا هذا .
وليس كذلك مسألة العتق لأنه لم يقارن العتق ما يمنع دخوله فى ملكه بل قارن ما يوجب دخوله فى ملكه لأن العتق عنه لا يكون الا بعد أن يكون الملك له فصار كما لو قال ملكنيها واعتقها عنى .
فإن قيل يستحيل أن يكون مهرا للمرأة ولا يكون ملكا للزوج .
قلنا يجوز ألا يكون ملكا له وبكون مهرا كما روي أن النجاشي زوج أم حبيبة من النبي عليه السلام وأمهرها عنه أربعمائة دينار بغير اذنه ولأنه لما تزوجها على رقبة الأمة فقد عقد عليها عقد القضاء لأنه أوجب قضاء ما يلزمه من المهر من رقبتها فإذا أجاز المولى فقد أجاز القضاء والقضاء يصح وان لم يكن ملكا للمقضى عنه كما لو تبرع انسان بقضاء دين آخر أو مهر عليه