وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أن امرأة أمرت رجلا أن يخلعها من زوجها فخلعها الوكيل بمال من عنده وقضاه فإنه يرجع على المرأة وكذلك الصلح من دم العمد .
والفرق أن عقد النكاح لا يعرى عن ضمان يجب على الزوج بدليل أنه لو تزوجها على غير مهر فإنه يجب لها مهر المثل ولأنه لا يعرى عن ضمان يجب على الزوج فصار فى التقدير كأنه قال زوجنى امرأة على أن المهر على فإذا زوجه وجب المهر على الزوج وصار هو قاضيا بغير أمره وكان متبرعا فلا يرجع به عليه .
وليس كذلك الخلع والصلح عن دم العمد لأن هذه العقود تعري عن ضمان يجب على المعقود له لأن الصلح والخلع من غير بدل جائز فصار كأنه قالت اخلعني بألف ان شئت على وان شئت عليك ولو قالت ذلك فخالعها الوكيل على مال وأداه يرجع عليها كذلك هذا .
149 - لو أمر رجلا أن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه اختين لا يجوز نكاح واحدة منهما .
ولو أمره أن يزوجه هذه المرأة فزوجها مع اختها منه فى عقد أو عقدين