وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم تتعلم لم تكن معذورة .
أو تقول الشرع جعل سكوت البكر بمنزلة قولها رضيت وكذلك سكوت الشفيع بعد العلم بالبيع بمنزلة قوله رضيت بالبيع بدليل أنه لا يقف على المجلس وكذلك المخيرة فصار كما لو قالوا رضينا ولم يعلموا أن لهم الخيار ولو قالوا هكذا بطل خيارهم كذلك هذا .
وفى الأمة لم يجعل سكوتها رضا بدليل أن خيارها يتوقف بالمجلس ولا يبطل بالسكوت فلم يوجه ما يوجب بطلان خيارها فلم تبطل .
145 - إذا تزوج رجل أمة بغير أذن مولاها على مائة درهم بغيرشهوة فقال المولى أجزت النكاح بخمسين درهما أو دينارا ورضى بذلك الزوج وحضر هذه المقالة شهود كان باطلا .
ولو قال جعلت ذلك النكاح نكاحا بمائة أو خمسين دينارا وقبل الزوج كان هذا بمنزلة نكاح مستقبل اذا حضر هذه المقالة شهود وان لم يحضر أصل النكاح الأول .
والفرق أن لفظ الجعل يذكر ويراد به ابتداء الشىء لقوله D إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فإذا قال جعلت ذلك النكاح نكاحا كان ذلك ابتداء عقد ولم يكن مجيزا لعقد قبله واذا صار هذا ابتداء