وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عقد فإن حضره الشهود جاز والا لم يجز .
وليس كذلك الاجازة لأن الاجازة لم توضع لابتداء العقد وانما هو تسلط على التصرف بحكم العقد ولم يكن تنفيذا لعقد موقوف فلحق الاجازة عقد مبتدأ بينهما فجعل كما لو أذن لها ابتداء فتزوجها بغير شهود لم يجز كذلك ها هنا .
146 - ولو أن رجلا زوج رجلا اختين في عقدين متفرقين بغير أمره فقال أجزت نكاح هذه وهذه ووصل الكلام لم يجز نكاح واحدة منهما فجعل قوله اجزت نكاح هذه وهذه وقوله أجزت نكاحهما سواء فجعل الواو ها هنا للجمع وكذلك فى قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلواة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق الآية جعل الواو للجمع .
واذا تزوج رجل أمتين بغير إذن المولى فقال اعتقت هذه وهذه فإنه جعل الواو للترتيب حتى قالوا أنه يبطل نكاح الثانية وجاز نكاح الأولى وكذلك لو قال انت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها تبين بالأولى ولا يقع بالثانية فجعل الواو للترتيب .
والفرق أن الكلام انما يقف على ما يؤثر فيه ألا ترى أن الاستثناء لما