وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انعقد عليه العقد الموقوف والمولى يملك العقد ومن ملك العقد لا يجوز عقده الموقوف الا بالاجازة .
144 - اذا عتقت الأمة وهى تحت زوج فلم تعلم ان لها الخيار فهى على خيارها حتى تعلم فاذا علمت فلها الخيار ما دامت فى مجلسها .
وفى خيار البلوغ والمخيرة والشفعة لو بلغت أو خيرت أو بيعت بجنب داره دار فلم يعلم أن له الشفعة ولم يطلب بطل خياره .
والفرق بين هذه المسائل أن فى الأمة ليس فى لفظ الزوج ما يوجب لها خيارا وانما الخيار ثبت لها من طريق الحكم والأمة لا تعلم فروع الفقه فى العادة والمولى لا يمكنها من التعلم اذ منفعتها مملوكة له فعذرت فى جهل حكم العتق فصار جهلها بثبوت الخيار كجهلها بالعتق ولو لم تعلم بالعتق فهى على خيارها كذلك هذا .
وأما خيار المخيرة فالتخيير فى لفظ الزوج لأنه يقول خيرتك فإذا علمت بالتخيير فقد علمت وجوب الخيار لها فبطل خيارها اذا لم تختر .
وأما الشفعة فحكمه ظاهر بين المسلمين والحاجة اليها ماسة وهو حر ممكن من تعلمه وتعرف حكمه واذا لم يعرف ولم يتعلم لم يكن معذورا فبطل حقه .
كذلك الخيار بالبلوغ هى حرة وممكنة من التعلم والتعرف فاذا