وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

124 - لا يثبت للعبد والأمة خيار البلوغ .
بخلاف الصغير والصغيرة إذا زوجهما العم .
والفرق أنه يملك المولى ابتداء تمليك العقد عليهما بعد البلوغ فلا يثبت لها خيار البلوغ اذ لا تملك بالبلوغ شيئا لم يكن .
وأما الصغيرة فلا يملك العم العقد عليها بعد البلوغ فجاز أن يثبت لها الخيار إذا لزمها تسليم النفس بعقده كالأمة اذا اعتقت .
143 - المولى اذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه ثم عجز فأجازه المولى جاز .
ولو زوج مكاتبته ثم عجزت فى الكتاب يبطل النكاح وفى المكاتب لا يبطل .
والفرق أن عقد الكتابة على الأمة أوجبت تحريم بضعها عليه وبالعجز ملك الاستمتاع ببضعها وعقد النكاح عقد على بضعها وقد جرى التمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فبطل كما لو باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثا ثم باعه من آخر فإنه لا يجوز العقد الأول ويبطل كذلك هذا .
وأما المكاتب اذا عجز فالمولى يملك رقبته بالعقد الا الاستمتاع به وعقد النكاح أوجب البدل فى ذمته ولم ينعقد على رقبته فلم يجر تمليك فيما