وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عادت فى العدة .
136 - إذا تزوج بغير إذن المولى ثم اعتق نفذ ذلك العقد .
ولو أذن له فى التزويج لم ينفذ ذلك العقد ما لم يجز العقد الأول .
والفرق أن عقد العبد ينفذ فى حقه وإنما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا اعتق فقد زال حق المولى فصار الحق له فنفذ ذلك العقد فى حقه .
وأما إذا أذن له فى التزويج فالإذن لم يزل حق المولى لأن الحق للمولى فى الحالين قبل الإذن وبعده فلم يصر الحق للعبد فلم ينفذ إلا أنه بالإذن ملك ابتداء العقد فملك الاجازة كالحر .
137 - إذا أذن لعبده فى أن يتزوج على رقبته فتزوج حرة لم يجز .
ولو زوج امته من رجل ثم خالع على رقبتها من زوجها صح الخلع ولا تدخل الرقبة فى ملك الزوج .
والفرق أن المولى أمره بالعقد على رقبته وعقد النكاح لا يعري عن بدل فاذا تزوج حرة فلو جوزنا العقد لم يخل اما ان يجوز على رقبته أو بمهر المثل أو بالقيمة ولا يجوز أن يقع بالرقبة لأنه يقارن العقد ما يبطله ولا يجوز أن تكون القيمة معقودا عليها ولا مهر المثل لأنه لم يأمره أن يعقد