وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق انها قد سلمت نفسها منتفعا بها على حكم العقد وذلك التسليم باق فى العقد وبالمطاوعة لم يبطل ذلك التسليم فبقى حكم ذلك التسليم فبقيت النفقة .
وأما إذا ارتدت فقد أبطلت ذلك التسليم لأنها تخرج من منزل الزوج وتحبس لتتوب وإذا عدم التسليم المنتفع به منعت النفقة .
135 - إذا كانت الأمة فى بيت الزوج ثم طلقها ثم اخرجها المولى ثم عادت إلى بيت الزوج استحقت النفقة .
ولو كانت فى وقت الطلاق فى بيت المولى ثم أراد أن تعود ابتداء الى بيت الزوج لم تستحق النفقة .
والفرق أنها إذا كانت فى منزل الزوج وقت الطلاق فأخرجت ثم عادت فهذا التسليم بناء على التسليم الأول واستدامه له بدليل أن ما تستحق ها هنا من النفقة مثل ما تستحقه فى المرة الأولى فصار كأن ذلك التسليم لم يزل كذلك ولو لم يزل ذلك التسليم استحقت النفقة كذا هذا .
وإذا كانت فى وقت الطلاق فى منزل المولى ثم ارادت العود الى منزله فهذا التسليم لم يبن على تسليم آخر فصار هذا ابتداء تسليم غير مستحق فى نفس غير منتفع بها فلا يستحق له النفقة كما لو كانت ناشزة ثم