وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به ومخالفة المولى فى البدل الذى أمره به يوجب فساد العقد كما لو أمره أن يتزوج امرأة على مائة درهم فتزوج على مائة دينار فإنه لا يصح كذلك هذا .
وليس كذلك الخلع لأن عقد الخلع يجوز أن يعرى عن بدل فإذا خلعها على رقبتها فلا يخلو اما أن يقع على رقبتها أو القيمة ولا يجوز أن يقع على رقبتها لأن الزوج يملكها فيفسد النكاح فيفسد الخلع ولا يجوز أن يقع على القيمة لأنه يؤدى الى مخالفة الزوج فيما قبل عقد الخلع كما لو قال خلعتك على ألف فقالت قبلت بخمسمائة فعري عقد الخلع عن البدل وخلو العقد عن البدل لا يمنع صحة العقد وهو الخلع كما لو قال خلعتك على خمر أو خنزير .
138 - إذا تزوج العبد أمة على رقبته بإذن المولى وعلى العبد دين ألف درهم فإنه يباع العبد فيضرب الأمة بمهرها والغرماء بدينهم فى الثمن .
ولو قتل العبد رجلا عمدا وعليه دين ألف درهم فصالحهم المولى من الدم على رقبته فالغرماء أحق بثمن العبد وسقط القصاص .
والفرق أن دم العمد فى خروجه عن حق المولى ليس بمال يطلب لأنه عقوبة ولأن شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لا يغرمون والمريض إذا عفا فى مرض موته لا يعتبر من ثلثه فصار وجوب حق المولى ببدل غير متقوم فكأنه وهب رقبته منه فلا يضرب مع الغرماء