وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن ادعت فى دين لها عليه من ثمن مبيع أو غير ذلك وقال أنا معسر فلا يصدق على كونه معسرا ويحبس والقول قول المرأة وفى المهر روايتان .
والفرق أن فى النفقة لم يوجد منه اقرار بدخول بدله فى ملكه لأن النفقة لا تجب بدلا عما هو مال وإنما تجب على طريق الصلة بدلا عن تسليم النفس وهو ليس بمال ولم يكن بالشروع فى العقد مقرا بحصول مال له بازاء ما يوجب عليه فصارت تدعى اليسار وهو ينكر والأصل فى الناس الاعسار فمن ادعى ما يوافق الظاهر فالقول قوله .
وليس كذلك فى سائر الديون لأن الظاهر وجوبها بحق العقد والعقد يقتضى بدلا عما هو مال فصار بالشروع فى العقد مقرا بأنه مالك لمبدله وهو مال فصار كما لو أقر اليسار فإذا قال بعد ذلك أنا معسر لم يصدق وكذلك المهر على احدى الروايتين هو بدل عما ليس بمال فلم يقر أنه حصل فى ملكه بازاء ما وجب عليه مال فصارت تدعى عليه اليسار وهو ينكر فالقول قوله كما لو ادعى عليه مالا من جهة الكفالة وعلى الرواية الأخرى ظاهر دخوله فى العقد اقرار بكونه قادرا على تسليم بدله فصار بقوله أنا معسر مدعيا خلاف الظاهر فلا يصدق .
134 - المعتدة إذا طاوعت ابن زوجها فى العدة لا تسقط نفقتها .
ولو ارتدت سقطت