وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويحتمل أنه فعل ذلك مستحلا فيكون مرتدا فيقتل بردته أو يحمل على أنه فعله سياسة والحديث حكاية حال فمتى احتمل لم يبق حجة مسألة إذا استأجر امرأة ليزني بها فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة وعندهما يحد وهو قول الباقين له ما مر في المسألة الماضيةوهذا الوطء قد ابتني على شبهة العقد فيسقط الحد .
وروي أن امرأة استسقت راعيا على عهد عمر Bه فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت فبلغ ذلك عمر Bه فدرأ عنها الحد وقال ذلك مهرها أفتى بالحكم ونبه على العلة .
فإن قيل المروي عن تلك المرأة أنها كانت حديثة العهد بالإسلام جاهلة بالتحريم فجعل عمر ذلك عذرا لها في درء الحد وروى أنه أكرهها وخوفها بالعطش ثم هذه فتوى واحد من الصحابة في محل الاجتهاد فلا يجب تقليده بالإجماع .
قلنا الاحتجاج إنما وقع بقول عمر ذلك مهرها سمى الأجرة مهرا والمهر يدل في باب النكاح فثبتت الشبهة احتجوا بالنصوص الموجبة للحد وهذا زنى بالآية ولهذا إن مستحله يكفر ومتعاطيه يفسق .
قلنا الشبهة ثابتة بقوله استأجرتك لأزني بك فكان مجازا عن النكاح وإنما يكفر مستحله لأن حرمته ثبتت بدليل لا شبهة فيه