وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لنا نصوص المسألة الماضية وهذا الفعل ليس بزنى لقصور الخطاب في حق الصبي والمجنون احتجوا بالعمومات والله تعالى سماه زنى على الإطلاق قلنا المرأة تسمى زانية بطريق المجاز فلا حد .
مسألة إذا تزوج بواحدة من ذوات محارمه ودخل بها وقال علمت أنها على حرام لم يحد وقالا يحد وهو قول الشافعي Bه ولو قال ظننت أنها تحل لي لا يحد بالإجماع وعلى هذا الخلاف إذا تزوج بمطلقة ثلاثا أو منكوحة ( أبيه ) أو معتدة .
لأبي حنيفة C ما مر في المسائل الماضية وهذا وطء تمكنت فيه شبهة الإباحة بصدور العقد من الأهل في المحل فيسقط الحد وما روي أن النبي A قال لها المهر بما استحل من فرجها مطلقا ولم يذكر الحد .
احتجوا بما روى البراء بن عازب قال لقيت خالي بردة بن نيار ومعه لواء فقال بعثني النبي A إلى رجل تزوج بامرأة أبيه لأضرب عنقه وآخذ ماله حد قلنا لا حجة في الحديث لأنه أمر فيه بضرب عنقه وأخذ ماله وهذا ليس بحد الزنى