وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفسق متعاطيه لحرمته من وجه وذلك كاف في الفسق مسألة الزنى الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس وقال الشافعي واحمد يظهر بالإقرار مرة واحدة ووافقنا احمد في اعتبار الأقارير ولم يعتبر اختلاف المجالس .
لنا ما روى أن ماعزا جاء إلى النبي A فقال يا رسول الله إني زنيت طهرني فأعرض عنه النبي A فلم يزل كذلك حتى الرابعة فأمرالنبي A برجمه الحديث م والاستدلال به من وجوه .
أحدها أن النبي A أعرض عن إقامة الحد للحال فلو كملت الحجة بالإقرار مرة واحدة وظهر الحق لما جاز له الترك لأن الإمام نائب الله تعالى والظاهر أنه A لا يؤخر الاستيفاء بعد وجوبه ألا ترى أنه A قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فلما أخر علم أن الحجة لم تكمل .
والثاني أنه روى أن أبا بكر قال له إن شهدت الرابعه رجمك رسول الله