وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا نوى ما لا يحتمله اللفظ لما عرف فلا يكون له ما نوى مسألة لايجوز بيع المدبر المطلق وقال الشافعي يجوز وعن احمد وفي رواية يجوز بشرط أن يكون على السيد دين وعند مالك لا يجوز بيعه حال الحياة ويجوز بعد الممات إن كان على المولى دين واتفقوا على جواز بيع المدبر المقيد وتفسير المطلق أن يقول له المولى دبرتك أو أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت حر .
والمفيد أن يقول له إن مت من مرضي هذا أو قدمت من سفري هذا فأنت حر .
لنا النصوص المانعة من جواز بيع الحر وهذا انعقد سبب ( لحريته ) للحال فيمتنع بيعه .
وروى ابن عمر وأبو سعيد أن النبي A قال المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث فإن قيل الحديث غريب ولو اشتهر حمل على نفي الفضيلة وبه نقول