وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا الحديث مشهور احتج به الكرخي والطحاوي والرازي وغيرهم من الأئمة .
وروى ابن عباس أن النبي A نهى عن بيع المدبر ولا يصح حمله على ما قالوا لأن فيه ولا يورث والإرث حكم شرعي لا صنع للعبد فيه .
احتجوا بما روى جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي A بثمانمائة درهم فاشتراه نعيم بن النحام ت وقال حديث صحيح وعن جابر قال أمر النبي A ببيع المدبر ق واسم المدبر أبو مذكور واسم الغلام يعقوب وباعت عائشة Bها مدبرا وكذا روي عن ابن عمر .
والجواب أما الحديث فيحمل على أنه مدبر مقيد أو يحمل على بيع منافعه بعقد الإجارة وذلك يسمى بيعا بلغة أهل المدينة أو يحمل على أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان بيع الحر جائزا فإنه روى أن النبي A باع حرا في دينه يقال له سرق فلما انتسخ بيع الحر انتسخ بيع المدبر