وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويحكم بحريته وحرية أولاده ويصرف باقي الكسب إلى الأولاد إرثا وهو قول علي وابن مسعود Bهما .
وقال الشافعي واحمد يفسخ العقد ولا يحكم بعتقه ويرق أولاده ويصرف الكسب إلى مولاه لنا قوله الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان والقول ببقاء الكتابة عدل وإحسان ولأنه أجماع الصحابة احتجا بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال يموت عبدا لكن هذا لا يصلح معارضا للكتاب والإجماع مسألة لايقع العتاق بلفظ الطلاق عندنا هو قول أحمد وقال مالك والشافعي Bهما يقع وصورته أن يقول لعبد أو أمته طلقتك وينوي به العتق فإنه لا يعتق عندنا واتفقوا على انه لو قال لامرأته أعتقتك ونوى به الطلاق أنه يقع لنا النصوص المقتضية لجواز البيع والتصرف والكتابة ونحوها ولهما ما روينا من قوله A وإنما لكل امرىء ما نوى وقد نوى العتق