وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قالوا لا ندري أولا ندري قدره يكون إنكارا يعرض عليهم اليمين فإذا امتنعوا عن اليمين يكون نكولا برد اليمين إلى المرأة تحلف وتستحق المهر قالوا لها مهر ولكن تنازعوا في القدر بأن قالوا مهرها أقل وذكروا قدرا يتحالف المرأة وأولادها فإذا حلفوا ونكلوا يوجب لها مهر المثل ولو حلفت المرأة دونهم أو حلف الأولاد دون المرأة يقضي للحالف على الناكل .
1234 - مسألة امرأة تدعي على زوجها الصداق فقال الزوج لا يلزمني تسليم شيء إليها هل يسمع منه قال سأله القاضي هل هي منكوحتة إن أنكر كونها منكوحته القول قوله مع يمينه وإن أقر أنها منكوحته لا يسمع هذا القول منه لأنه إن كان بعد الدخول عليه المهر وإن كان قبل الدخول عليه المسمى إن ذكر في العقد وإن كان نكاح تفويض لها مطالبته بالغرض وهذا بخلاف ما لو ادعى مالا على إنسان فقال لا يلزمني تسليم شيء إليه يسمع لأن ثمة سبب وجوب الضمان غير قائم وها هنا النكاح الذي هو سبب المهر قائم نظر النكاح من البيع إذا قال اشتريت هذا بألفين منه ولا يلزمني تسليم شيء إليه لا يسمع منه هذا القول ونظير ملك اليمين من النكاح أن لو أنكر نكاحها ولو ادعى يمينا على غيره أنها ملكي فقال المدعى عليه هذا ملكي فالقاضي لا يسأله عن نسبه لأن أسباب الملك كثيرة يجوز أن تملكه من المدعي من غير أن يلزمه شيء بهبة أو هدية ونحوه في النكاح يسأله هل هي منكوحة لأنه لا يتصور أن تكون الحرة ملكا له إلا بالنكاح وإذا ثبت النكاح ثبت المهر .
1235 - مسألة لو كانت دار في يد رجل منذ سنين كثيرة فمات عن ابن فادعت أخت الميت أن هذه الدار كانت لأبينا صار ميراثا لي ولأخي وأقام الابن بينة أنها كانت لأبي ورثتها منه ثم أقامت المرأة بينة على إقرار الميت أنه كان قد أقر أن هذه الدار ورثتها من الأب فيثبت به الحق للأخت وكذلك لو أقام أجنبي بينة أنه اشتراها من الميت فأقامت الأخت بينة على إقرار الميت بالإرث من أبيه حكم بالدار للأخت بما تدعي