وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في يده لزيد ثم قال بعده بل هي لعمرو تسلم إلى زيد ثم عمرو خصم يدعي على زيد .
1231 - مسألة إذا شهد رجل لأخيه بمال على إنسان ثم مات المشهود له قبل أخذ المال والأخ وارثه قال يأخذ المال إرثا إن كان بعد حكم الحاكم وإن مات قبل حكم الحاكم فلا كما لو شهد أن فلانا قتل أخاه وهو غير وارث بأن كان للمقتول ابن يقبل شهادته فلو صار وارثا بعده بأن مات الابن فإن صار الوارث بعد حكم لا ينقضي الحكم وإن مات قبله .
1232 - مسألة قسمت تركة بين جماعة ثم أقر كل واحد منهم في ذلك المجلس أن ما خصه من هذه التركة ملك لفلان لا يقبل هذا الإقرار فلوأن ابن هذا المقر حمل ما أصابه من التركة وذهب به ثم بعد ذلك المجلس أقر ذلك الواحد أن تلك الأمتعة ملك لفلان يقبل لأنه يحتمل أنه صار ملكا له بسبب من الأسباب فلو قال هذا المقر بعد ما طولب بتسليم الأمتعة إلى المقر له أن تلك الأمتعة ليست في يدي ولكن في يد الذي حمله فهذه المرة الدعوى على الابن وتحليفه ولو شهد الشهود الذين حضروا مجلس قسمة التركة ورأوا أن الابن حملها شهدوا على الابن أن الأمتعة في يده يلزمه تسليمها إلى المقر له قال لا تسمع هذه الشهادة لأنه حين حملها كان ملكا للمقر ما كان ملكا للمقر له إنما صار ملكا له من بعد وهم وهم لم يروا حصول ملكه في يده فلا تقبل شهادتهم عليه بخلاف ما لو أقر بغير مال الانسان فحمله آخر بعد إقراره وللشهود أن يشهدوا عليه .
1233 - مسألة إذا مات إنسان وخلف زوجة واولادا فادعت المرأة الصداق في التركة على أولادها فأنكر الأولاد ونظر إن أنكروا أصل النكاح فالقول قولهم مع يمينهم فأما إذا أقروا بكونها منكوحة أبيهم غير أنهم أنكروا المهر قال لا يقبل هذا القول منهم ثم نظر إن كانت المرأة لا تذكر قدر المهر لا يسمع الدعوى فيهما ما لم تبين قدر المهر فلو انها ادعت مهرا وبين القدر فالورثة إن