وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1236 - مسألة إذا حكم حاكم حنفي بصحة النكاح بلا ولي أو بشهود فسقة ليس له ولا لقاضي آخر أن ينقضه ولو رفع اليه عقد نكاح بلا ولي فحكم بصحته ثم ظهر أنه كان أيضا بشهود فسقة قال ليس يجوز للقاضي الشافعي أن ينقضه لفسق الشهود لأن اجتهاد القاضي الحنفي لم يمكن في فسق الشهود وكذلك لو حكم بلا ولي وشهود فسقة ثم بأن ارتفع ذلك لمخالف العقيدة في حكم آخر بأن كانت المنكوحة امرأة ولي بها الناكح يجوز لهذا القاضي نقضه فلما جاز له نقض حكمه لاختلاف محل الاجتهاد جاز لقاضي آخر نقضه بسبب آخر غير ما اجتهد فيه الأول .
1237 - مسألة إذا قال القاضي إني حكمت بشهادة فلان وفلان ولفلان على فلان بكذا والشاهدان ميتان هل يكون هذا بمنزلة قضاء القاضي بعلم نفسه قال لا يكون كالقضاء بعلم نفسه وقوله مقبول لأن إقرار القاضي بالحكم في أيام قضائه كالحكم وهو يقول حكمت بشهادة الشهود فيكون مقبولا .
1238 - مسألة رجل ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه اشتراها من فلان فكان ملكا له يوم باعه لذي اليد فلو أعاد المدعي بينة أنها كانت مغصوبة في يد من اشتريته منه لا يسمع ولو أراد إقامة تلك البينة أو ببينة أخرى على من اشتراه ذو اليد منه بأنه غصب مني وباعه فعليه لي قيمتها بسبب إتلافه على البيع قال لا تسمع بينة ذي اليد أثبت للملك لذي اليد والبائعة بعد إقامة المدعي البينتين فكان أولى .
1239 - مسألة إذا باع القاضي خربة لا مالك لها وصرف ثمنها في المصالح ثم ظهر مالكها وأقام على ملكيته بينة فإن لم يجوز بيع القاضي رد إليه ملكه وأعطى من بيت المال حق المشتري وما أنفق في عمارته دفع اليه قيمته من بيت المال .
1240 - مسألة ادعي رجل دارا علي رجل أنها وقف علي وأنكر