وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل الشرط الثالث مكافأة مقتول .
لقاتل حال جناية لأنه وقت انعقاد السبب والمكافأة بأن لا يفضله أي المقتول قاتله بإسلام أو يفضله ب حرية أو يفضله ملك فيقتل مسلم حر أو عبد يمثله في الإسلام والحرية أو الرق ولو مجدع الأطراف معدوم الحواس والقاتل صحيح سوى الخلق كعكسه وكذا لو تفاوتا في العلم والشرف والغني والفقر والصحة والمرض ونحوها و يقتل ذمي حر أو عبد بمثله و يقتل مستأمن حر أو عبد بمثله للمساواة و يقتل كتابي بمجوسي و يقتل ذمي بمستأمن وعكسهما أي يقتل المجوسي بالكتابي والمستأمن بالذمي و يقتل كافر غير حربي جني ثم أسلم بمسلم للمكافأة و يقتل مرتد بذمي ومستأمن لمساواته لهما في الكفر ولوتاب المرتد وقبلت توبته اعتبارا بحال الجناية لا عكسه وليست توبة مرتد بعد جرحه ذميا أو مستأمنا وقبل موته مانعة من قود أو وليست توبة مرتد رمى ذميا أو مستأمنا بين رمي وإصابة مانعة من قود فيقتل المرتد بهما اعتبارا بحال الجناية و يقتل قن بحر وبقن ولو كان القن المقتول أقل قيمة منه أي القن القاتل له لعموم قوله تعالى { والعبد بالعبد } ولتساويهما في النفس والرق ولأن زيادة قيمة العبد إنما هي مقابلة الصفات النفيسة في العبد ولا أثر لها في الحر فإن الجميل يؤخذ بالذميم والعالم بالجاهلل فإذا لم تعتبر في الحر فالعبد أولى ولا أثر لكون أحدهمBمكاتبا أو مدبرا أو أم ولد والآخر ليس كذلك للتساوي في النفس والرق أو أي ولا أثر لكونهما أي القاتل والمقتول الرقيقين ل مالك واحد أو لأكثر أو كون رقيق مقتول مسلم لذمي أو المسلم لوجود التساوي بين المقاتل والمقتول و يقتل من بعضه حر بمثله وبأكثر حرية منه بأن قتل من نصفه حر من ثلثاه كذلك لا بأقل حرية منه و يقتل مكلف بغير مكلف للتساوي في النفس والحرية أو الرق و يقتل ذكر بأنثى وبخنثي ولا يعطي للذكر نصف دية إذا قتل بالأنثى وعكسهما أي يقتل الأنثى والخنثي بالذكر للمساواة في النفس والحرية أو الرق و لا يقتل مسلم ولو ارتد بعد القتل بكافر كتابي أو غيره ذمي أو معاهد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية لحديث [ المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ] رواه أحمد و أبو داود وفي لفظ [ لا يقتل مسلم بكافر ] رواه البخاري و أبو داود وعن علي من الستة : [ أن لا يقتل مؤمن بكافر ] رواه أحمد ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصوصة بهذه الأحاديث وحديث [ أنه A أقاد مسلما بذمي ] ليس له إسناد قاله أحمد ولا يقتل حر بقن لقول علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا [ لا يقتل حر بعبد ] رواه الدراقطني ولأنه لا يقطع طرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به كالأب مع ابنه والعمومات مخصوصة بذلك ولا يقتل حر بمبعض لأنه منقوص بما فيه من الرق ولا يقتل مكاتب بقنه لأنه مالك رقبته أشبه الحر ولوكان عبدا لمكاتب ذا رحم محرم له لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده ويقتل مكاتب بقن غيره وتقدم وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم حر أو عبد فقتل لنقضه العهد فعليه دية الحر إن كان القتيل حرا أو قيمة القن إن كان القتيلل قنا كما لوقتل لردة أو مات حتف أنفه إذ لا مسقط لموجب جنايته وإن قتل ذمي أو مرتد ذميا أو جرح ذمي أو مرتد ذميا أو قتل أو جرح ولو كان إسلامه أو عتقه قبل موت مجروح قتل به نصا لحصول الجناية بالجرح في حال تساويهما كما لو جن قاتل أو جارح بعد الجناية ولو جرح مسلم ذميا أو جرح حر قنا فأسلم مجروح أو عتق مجروح ثم مات فلا قود على جارح اعتبارا بحال الجناية وعليه أي الجارح دية حر مسلم اعتبارا بحال الزهوق لأنه وقت استقرار الجناية فيعتبر الأرش به بدليل ما لو قطع يدي إنسان ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة ويستحق دية من أسلم بعد الجرح وارثه المسلم لموته مسلما و يستحق دية من عتق بعد الجرح سيده إن كانت قدر قيمته فأقل ك استحقاقه ل قيمته لو لم يعتق لأنها بدله فلو جاوزت دية من عتق بعد أن جرح ثم مات أرش جناية أي قيمته رقيقا فالزائد على قيمته لورثته أي العبد لحصوله بحريته ولاحق للسيد فيما حصل بها إلا أن السيد يرثه بالولاء إن لم يكن مستغرق من نسب ونكاح ولو وجب بهذه الجناية قود بأن كانت عمدا من مكافىء له فطلبه أي القود لورثته أي العتيق لأنه مات حرا فإن اقتصوار فلا شيء لسيده وإن عفوا على مال فعلى ما سبق ومن جرح قن نفسه فعتق للتمثيل أو اعتاقه له أووجود صفة علق عليها ثم مات العتيق فلا قود عليه أي السيد اعتبارا بحال الجناية وعليه ديته لورثته أي العتيق اعتبارا بوقت الزهوق ويسقط منها قدر قيمته كما في الإقناع وأوضحته في الحاشية وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق المرمي أو أسلم فمات منها أي الرمية فلا قود على راميه اعتبارا بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجاني ولورثته أي المرمي على رام دية حر مسلم اعتبارا للحال بحال الإصابة لأنه بدل عن المحل فتعتبر حالة المحل الذي فات بها فتجب بقدره بخلاف القصاص فإنه جزاء للفعل فيعتبر الفعل فيه والإصابة معا لأنهما طرفاه ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو قنا أو قاتل أبيه فبان تغير حاله بأن أسلم الكافر أو عتق القن أو تبين خلاف ظنه بأن تبين أنه غير قاتل أبيه فعليه القود لقتله من يكافئه عمدا محضا بغير حق أشبه مالو علم بحاله