وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل الشرط الرابع كون مقتول ليس بولد وإن سفل لقاتل .
ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة أي بقتله واحدا من أصوله لقوله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى } وهو عام في كل قتيل فخص منه صورتان بالنص وبقي ما عداهما و لا يقتل أحدهم أي الأب والأم والجد والجدة وإن علوا من نسب به أي بالولد أو ولد البنت وإن سفلا لحديث عمر وابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده رواهما ابن ماجه وروى النسائي حديث عمر وقال ابن عبد البر هوحديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الاسناد قي مثله مع شهرته تكلفا ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه ولو أنه أي الولد أو ولد البنت وإن سفل حر مسلم والقاتل له من آبائه وأمهاته وإن علوا كافر وقن لانتفاء القصاص لشرف الأبوة وهوموجود في كل حال ويؤخذ حر من أب وأم وجد وجدة قتل ولده وإن سفل بالدية كما تجب على الأجنبي في ماله قال في الاختيارات ونص عليه الإمام أحمد وكذا لوجنى على طرفه لزمته ديته انتهى وذكر في الشرح عن عمر Bه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية إبنه ومتى ورث قاتل بعض دمه بوجود واسطة بينه وبين المقتول أو ورث ولده أي القاتل بعض دمه أي المقتول فلا قود على قاتل لأن القصاص لا يتبعض ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه فلو قتل شخص زوجته فورثها ولدهما أي ولدهما منه سقط القصاص لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه فلئلا يجب بالجناية على غيره أولى وسواء كان الولد ذكرا أوأنثى أوكان للمقتول وارث سواه أو لا لأنه إذا لم يثبت بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض أو قتل أخاها أي زوجته فورثته ثم ماتت الزوجة فورثها القاتل أي ورث منها بالزوجية أو ورثها ولده سقط القصاص لما تقدم سواء كان لها ولد من غيره أولا وكذا لوقتلت أخا زوجها فورثه زوجها ثم مات زوجها فورثته هي أوولدها ومن قتل أباه فورثه أخواه أو قتل أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما أي الأخوين صاحبه سقط القود عن القاتل الأول لأنه ورث بعض دم نفسه ولو قتل أخاه فورثه ابن القاتل أوغيره ثم ورث منه إبن القاتل شيئا سقط القصاص لما تقدم وإن قتل أحد ابنين أباه وهو زوج لأمه أي القاتل ثم قتل الابن الآخر أمه فلا قود على الابن قاتل أبيه لإرثه ثمن أمه فقد ورث بعض دمه وعليه سبعة أثمان ديته أي أبيه لأخيه قاتل أمه وله أي قاتل الأب قتله أي أخيه بأمه ويرثه حيث لا حاجب لأنه قتل بحق فلا يمنع الميراث وإن عفا عنه إلى الدية تقاصا بما بينهما وما فضل لأحدهما أخذه وعليهما أي القاتلين مع عدم زوجية أبيهما لأمهما القود لأن كلا منهما ورث قتيل أخيه وحده فإن تشاحا في المبتدي بالقتل احتمل أن يبدأ بالقاتل الأول واختاره ابن حمدان أو يقرع بينهما قدمه في المبدع قال في الشرح وهوقول القاضي لان بادر أحدهما فقتل أخاه فقد استوفى حقه وسقط عنه القصاص لإرثه أخاه لقتله بحق إلا أن يكون للمقتول ابن وارث فيحجب القاتل وله قتل عمه ويرثه حيث لا حاجب له ومن قتل من لا يعرف بإسلام ولا حرية أو قتل ملفوفا لا يعلم موته ولا حياته وادعى قاتله كفره أي من لم يعرف أو ادعى رقه وأنكر وليه فالقود ويحلف الولي لأنه محكوم بإسلامه بالدار ولأن الأصل الحرية والرق طارىء أو ادعى قاتل ملفوف موته أي الملفوف وأنكر وليه فالقود لأن الأصل الحياة أو قتل شخصا في دار أي القاتل وادعى القاتل أنه دخل لقتله أو أخذ ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه فالقود حيث لا بينة لأن الأصل عدم ذلك ويؤيده ما روي عن علي أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص على قاتل ولا دية لما روي عن عمرأنه كان يوما يتغذى إذ جاء رجل يعدووفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمرفجاء الآخرون فقالوا : يا أميرالمؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول فقال يا أميرالمؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر ما تقولون قالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه اليه رواه سعيد أو تجارح إثنان وادعى كل منهما الدفع عن نفسه فالقود على كل منهما للآخر بشرطه أو الدية ان لم يجب قود أوعفا مستحقه ويصدق منكر منهما بيمينه لأن الأصل عدم ما يدعيه الأخر ومتى صدق الولي دعوى شيء مما سبق فلا قود ولا دية لما تقدم عن عمرلاعتراف الخصم بما يهدردم القتيل وإن اجتمع قوم بمحل فقتل بعض بعضا أو جرح بعض منهم بعضا وجهل الحال أي حال القاتلين والمقتولين فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى منهم يسقط منها أي الدية ارش الجراح نص عليه لروايته بإسناده إلى الشعبي قال أشهد على علي أنه قضى به وظاهره أنه لا شيء من الدية على من ليس به جرح قال في تصحيح الفروع وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ومن ادعى على آخر أنه قتل مورثه فقال إنما قتله زيد فصدق زيد بأن أقر أنه قتله أخذ زيد به نص عليه في رواية مهنا وقال قلت أليس قد ادعى على الأول قال إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال يؤخذ الذي أقر أنه قتله