وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب شروط .
وجوب القصاص أي القود وهي أربعة بالاستقراء أحدها تكليف قاتل بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير مكلف كصغير ومجنون ومعتوه لأنهم ليس لهم قصد صحيح كقاتل خطأ وإن قال جان : كين حين الجناية صغيرا أو قال ولي الجناية بل مكلفا وأقاما بينتين تعارضتا وتقدم أن القول قول الصغير حيث أمكن ولابينة ثانيها أي الشروط عصمة مقتول ولو كان مستحقا دمه بقتل لغير قاتله لأنه لاسبب فيه يبيح دمه لغير مستحقة فالقاتل لحربي لا قود ولادية عليه أو القاتل ل مرتد قبل توبة إن قبلت توبته ظاهرا لاقود ولادية عليه بخلاف القاتل له بعد توبته المقبولة لأنه معصوم أو القاتل لزان محصن ولو قبل توبته أي الزنا والإحصان عند حاكم إذا ثبت أنه زني محصنا بعد قتله لوجود الصفة التي أباحت دمه قبل الثبوت وبعده على السواء وإنما يظهر ذلك للحاكم بالبينة لا قود ولا دية عليه أي القاتل ولو أنه أي القاتل مثله أي المقتول في عدم العصمة بأن قتل حربيا أو مرتد مرتدا أو زان محصن زانيا محصنا أو قتل مرتد حربيا أو زانيا محصنا وعكسه ويعزر قاتل غير معصوم لافتياته على ولي الأمر ومن قطع طرف مرتد فأسلم ثم مات أو قطع طرف حربي فأسلم ثم مات فهدر أو رماه أي المرتد أو الحربي فأسلم بعد رميه ثم وقع به المرمي بعد إسلامه فمات فهدر لأنه لم يحدث من الجاني بعد إسلامه فعل وإنما الموت أثر فعله المتقدم وهو غير مضمون فكذا أثره ومن قطع طرفا أو أكثر من طرف من مسلم فارتد ثم مات مرتدا فلاقود في النفس لأنها نفس مرتد ولا في الطرف لأنه قطع لو صار قتيلا لم يجب به قتل فلم يجب به القطع كما لو قطعته من غير مفصل وعليه أي الجاني الأقل من دية النفس أو دية ما قطع من طرف لأنه لو لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية نفس فمع الردة أولى ولأنه قطع صار قتيلا فلا يوجب أكثر من دية كما لو لم يرتد فيستوفيه أي ماوجب بذلك الإمام لأن مال المرتد فيء للمسلمين فاستيفاؤه للإمام وإن عاد مرتد جرح للإسلام ولو كان عوده إليه بعد زمن تسري فيه الجناية ومات مسلما فكما لو لم يرتد فعلى قاتله القود نصا لأنه مسلم حال الجناية والموت أشبه مالو لم يرتد واحتمال السراية حال الردة لا يمنع لأنها غير معلومة فلا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع وإن عفا وليه إلى الدية وجبت كاملة وإن كان الجرح خطأ وجبت الكفارة بكل حال لأنه فوت نفسا معصومة وإن جرحه مسلما فارتد أو عكسه ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما فلا قصاص ويجب نصف الدية تساوي الجرحان أولا وإن جرحه ذميا فصار حربيا ومات فلا شيء فيه ذكره في الإقناع