وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وولاية مملوك لسيده .
لأنه ماله ولو كان سيده غير عدل لأن تصرف الإنسان في ماله لا يتوقف على عدالته و ولاية صغير عاقل أو مجنون وبالغ مجنون ومن بلغ سفيها واستمر لأب بالغ لكمال شفقته .
فان ألحق الولد بابن عشر فأكثر ولم يثبت بلوغه فلا ولاية له لأنه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون وليا رشيد لأنه غير محجور عليه ثم الولاية بعد أب لوصية لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة ولو كان وصية بجعل وثم متبرع بالنظر له أو كان الأب أو وصيه كافرا على كافر إن كان عدلا في دينه ولا ولاية لكافر على مسلم ثم بعد الأب ووصيه فالولاية ل حاكم لإنقطاع الولاية من جهة الأب فتكون للحاكم كولاية النكاح لأنه ولي من لا ولي له وتكفي العدالة في الولي ظاهرا فلا يحتاج حاكم إلى تعديل أب أو وصيه وللمكاتب ولاية ولده التابع له دون الحر فان عدم حاكم أهل فأمين يقوم مقامه أي الحاكم وعلم منه أنه لا ولاية للجد والأم وباقي العصبات وحاكم عاجز كالعدم قاله الشيخ تقي الدين نقل ابن الحكم فيمن عنده مال تطالبه الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه ؟ قال : أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع اليه شيئا وحرم تصرف ولي صغير و ولي مجنون وسفيه إلا بها فيه حظ للمحجور عليه لقوله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } والسفيه والمجنون في معناه فإن تبرع الولي بصدقة أو هبة أو حابى بأن باع من مال موليه بأنقص من ثمنه أو اشترى له بأزيد أو زاد في الإنفاق على نفقتهما أي الصغير والمجنون بالمعروف أو زاد في الإنفاق على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن ما تبرع به وما حابى به والزائد في النفقة لتفريطه وللولي تعجيل نفقة مولاه مدة جرت بها عادة أهل بلده إن لم يفسدها وتدفع النفقة إن أفسدها يوما بيوم فان أفسدها أي النفقة مولى عليه بإتلاف أو دفع لغيره أطعمه الولي معاينة وإلا كان مفرطا وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل على إبقائها عليه و لو كان التحيل بتهديد فإذا أراه الناس ألبسه فإن عاد نزعه عنه ويقيد المجنون إن خيف عليه نصا ولا يصح أن يبيع ولي صغير ومجنون من مالهما لنفسه أو يشتري من مالهما لنفسه أو يرتهن من مالهما لنفسه لأنه مظنة التهمة غير أب فله ذلك ويلي طرفي العقد لأنه يلي بنفسه والتهمة منتفية بين الوالد وولده إذ من طبعه الشفقة عليه والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه بخلاف غيره وله أي الأب مكاتبة قنهما ولغيره أي الأب من الأولياء وهو الوصي والحاكم مكاتبة قنهما أي الصغير والمجنون لأن فيه تحصيلا لمصلحة الدنيا والآخرة وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها حظ و لأب وغيره عتقه أي قنهما على مال لأنه معاوضة فيها حظ أشبه البيع وليس له العتق مجانا و لأب غيره تزويجه أي قنهما لمصلحة ولو بعضه ببعض لاعفافه عن الزنا وإيجاب نفقة الأمة على زوجها و لأب وغيره إذنه أي رقيق محجوره في تجارة بما له كاتجار وليه فيه بنفسه و لأب وغيره سفر بمالهما للتجارة أو غيرها مع أمن بلد وطريق لجريان العادة به في مال نفسه فإن كان البلد أو طريقه غير أمن لم يجز و لأب وغيره مضاربته به أي الإتجار بمالهما بنفسه لحديث ابن عمر مرفوعا [ من ولى يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ] وروي موقوفا على عمر وهو أصح ولأنه أحظ للمولى عليه ولمحجور ربحه كله لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقدها الولي لنفسه للتهمة و لولي دفعه أي مال محجور عليه لغيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من ربحه لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أبضعت مال محمد بن أبى بكر ولنيابة الولي عن محجوره في كل ما فيه مصلحة وللعامل ما شورط عليه و لولي بيعه أي مال مولاه نساء أي إلى أجل لمصلحة و له قرضه ولو بلا رهن لمصلحة بأن يكون ثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالا أو يكون القرض لمليء يأمن جحوده خوفا على المال من نحو سفر وإن أمكنه أي الولي أخذ رهن أو ضمين بثمن أو قرض فالأولى أخذه احتياطا وإن تركه أي التوثق ولي مع إمكانه فضاع المال لم يضمنه الولي لأن الظاهر السلامة فلا يقرضه لمودة ومكافأة نصا و له هبته بعوض لأنها في معنى البيع وفيها ما فيه و له رهنه لثقة لحاجة وإيداعه ولو مع إمكان قرضه لمصلحة و له شراء عقار من مالهما ليستغل لهما مع بقاء الأصل وهذا أولى من المضاربة به و له بناؤه أي العقار لهما من مالهما لأنه في معنى الشراء إلا أن يتمكن من الشراء ويكون أحظ فيتعين عليه بما جرت عادة أهل بلده بالبناء به لأنه العرف فيفعله لمصلحة فان لم تكن فلا و له شراء أضحية ل محجور عليه موسر نصا وحمله في المغني على يتيم يعقلها لأنه يوم عيد وفرح فيحصل بذلك جبر قلبه وإلحاقه بمن له أب كالثياب الحسنة مع استحباب التوسعة في هذا اليوم و له مداواته أي المحجور عليه ولو بأجرة لمصلحة ولو بلا إذن حاكم نصا وله حمله بأجرة نصا ليشهد الجماعة قاله في المجرد و الفصول واذنه في صدقة بيسير قاله في المذهب و له ترك صبي بمكتب لتعلم خط ونحوه بأجرة لأنه من مصالحه أشبه ثمن مأكول وكذا تركه بدكان لتعلم صناعة و له شراء لعب غير مصورة لصغيرة تحت حجره من مالها نصا للتمرن وله أيضا تجهيزها إذا زوجها أوكانت مزوجة بما يليق بها من لباس وحلي وفرض على عادتهن في ذلك البلد وله أيضا خلط نفقة موليه بما له إذا كان أرفق له وإن مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله وقد اشترى شيئا ولم يعرف لمن هو أقرع فمن قرع حلف وأخذ قاله الشيخ تقي الدين و لولي صغير ومجنون بيع عقارهما لمصلحة نصا لكونه في مكان لا غلة فيه أو فيه غلة يسيرة أو له جار سوء أو ليعمر به عقاره الآخر ونحوه ولو بلا ضرورة أو زيادة على ثمن مثله أي العقار ويجب على وليهما قبول وصية لهما بمن يعتق عليهما من أقاربهما إن لم تلزمهما نفقته لإعسارهما أو غيره كوجود أقرب منهما أو قدرة عتيق على تكسب لأن قبول الوصية إذن مصلحة محضة وإلا بأن لزمتهما نفقته حرم قبول الوصية به لتفويت ما لهما بالنفقة عليه وإن لم يمكنه أي الولي تخليص حقهما أي الصغير والمجنون إلا برفع مدين لهما لوال يظلمه رفعه الولي إليه لأنه الذي جر الظلم إلى نفسه كما لو لم يمكن رد مغصوب إلى مالكه إلا بكلفة عظيمة فلربه إلزام غاصبه برده لما تقدم