وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الحجر لحظ نفس المحجورعليه .
والأصل فيه قوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما } وأضاف الأموال إلى الأولياء لأنهم مدبروها ومن دفع ماله بعقد كبيع و إجارة أولا أي بغير عقد بموديعة وعارية إلى محجور عليه لحظ نفسه باختياره وهو الصغير والمجنون والسفيه رجع الدافع في باق من ماله لبقاء ملكه عليه وما تلف منه بنفسه كموت قن أو حيوان أو بفعل محجور عليه كقتله له فهو على مالكه غير مضمون لأنه سلطه عليه برضاه علم الدافع بحجر المدفوع اليه أولا لتفريطه لأن الحجر عليهم في مظنة الشهرة ويضمن محجور عليه لحظ نفسه جناية على نفس أو طرف ونحوه على ما يأتي تفصيله في الجنايات و يضمن إتلاف ما لم يدفع إليه من المال لاستواء المكلف وغيره فيه ومن اعطاء أي المحجور عليه لحظ نفسه مالا بلا إذن وليه في دفعه ضمنه آخذه لتعديه بقبضه ممن لا يصح منه دفع حتى يأخذه منه وليه أي ولي الدافع له لأنه المستحق لقبض مال الدافع وحفظه و لا يضمن من أخذ من محجورعليه لحظه مالا ان أخذه ليحفظه عن الضياع كأخذه مغصوبا من غاصبه أو غيره ليحفظه لربه ولم يفرط فلا يضمنه لأنه محسن بالإعانة على رد الحق لمستحقيه فإن فرط ضمن ومن بلغ من ذكر وأنثى وخنثى رشيدا انفك الحجر عنه أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه لقوله تعالى : { ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح } - الآية ولأن الحجر إنما كاق لعجزه عن التصرف في ماله حفظا له وقد زال فيزول الحجر لزوال علته بلا حكم بفكه وسواء رشده الولي أولا لأن الحجر عليهما لا يحتاج إلى حكم فيزول بدونه لقوله تعالى : { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } واشتراط الحكم زيادة تمنع الدفع عند وجود ذلك وهو خلاف النص وأعطى من انفك الحجرعنه ماله للآية ويستحب بإذن قاض و إشهاد برشد ودفع ليأمن التبعة و لا يعطى ماله قبل ذلك بحال ولو صار شيخا لظاهر الأية وبلوغ ذكر ومناء باحتلام أو غيره لقوله تعالى : { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم } أو تمام خمس عشرة سنة لحديث ابن عمر عرضت على النبي A يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية البيهقي بإسناد حسن فلم يجزني ولم يرني بلغت أو نبات شعر خشن أي يستحق أخذه بالموسى لا زغب ضعيف حول قبله [ لأنه E لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة حكم بأن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وحكم بأن يكشف عن مؤتزراتهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية فبلغ ذلك النبي A فقال : لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ] متفق عليه و بلوغ أنثى بذلك الذي يحصل به بلوغ الذكر و تزيد عليه بحيض لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الترمذي وحسنه وحملها دليل انزالها لإجراء الله تعالى العادة بخلق الولد من مائهما قال الله تعالى { فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب } وقدره أي قدر زمن يحكم فيه ببلوغها اذا ولدت أقل مدة الحمل أي ستة أشهر فيحكم ببلوغها منها لأنه اليقين وإن طلقت زمن إمكان بلوغ أي بعد تسع سنين وولدت لأربع سنين ألحق الولد بمطلق وحكم ببلوغها من قبل الطلاق احتياطا للنسب و بلوغ خنثى بسن أي تمام خمس عشرة سنة أو نبات حول قبليه فإن وجد حول أحدهما فلا قاله القاضي و ابن عقيل أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل أو هما أي المنى والحيض من مخرج واحد لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى وإن كان أنثى فقد أمنت وحاضت وكل منهما يحصل به البلوغ ولا بلوغ بغيرما ذكركغلظ صوت وفرق أنف ونهود ثدي وشعر إبط والرشد إصلاح المال لقول ابن عباس في قوله تعالى : { فإن آنستم منهم رشدا } أي إصلاحا في أموالهم ولأنه نكرة في سياق الشرط ومن كان مصلحا لماله فقد وجد منه شرطه والعدالة لا تعتبر في الرشد دواما فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا وقولهم : أن الفاسق غير رشيد ينتقض بالكافرفإنه غير رشيد في دينه ولم يحجرعليه من أجله ولا يعطي من بلغ رشيدا ظاهرا ماله حتى يختبر ومحله أي الاختبار قبل بلوغ لقوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح } الآية والدليل منها من وجهين أحدهما قوله : { اليتامى } وإنما يكونون يتامى قبل البلوغ الثاني أن مدة اختبارهم إلى البلوغ بلفظ حتى فدل على أن الاختبار قبله وتأخير الاختبار إلى البلوغ يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر ويعلم رشده ولا يختبر إلا من يعرف المصلحة من المفسدة وتصرفه حال الاختبار صحيح ب تصرف لائق به متعلق بيختبر و حتى يؤنس رشده أي يعلم ويختلف باختلاف الناس فولد تاجر يؤنس رشده بأن يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا و يؤنس رشد ولد رئيس وكاتب باستيفاء على وكيله فيما وكله فيه و يؤنس رشد أنثى باشتراء قطن واستجادته ودفعه و دفع أجرته للغزالات واستيفاء عليهن أي الغزالات و يعتبر مع ما تقدم من إيناس رشده أن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فما لا فائدة فيه كحرق نفط يشتريه للتفرج عليه ونحوه أو صرفه في حرام كقمار وغناء وشراء شيء محرم كآلة لهو وخمر لأن العرف يعد من صرف ماله في ذلك سفيها مبذرا وقد يعد الشخص سفيها بصرفه ماله في المباح ففي الحرام أولى بخلاف صرفه في باب بركصدقة أو في مطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به فليس بتبذير إذ لا إسراف في الخير ومن نوزع في رشده فشهد به عدلان ثبت رشده لأنه قد يعلم بالاستفاضة وإلا بأن لم يشهد به عدلان فادعى محجور عليه علم وليه رشده حلف وليه أنه لا يعلم رشده لاحتمال صدق مدع وظاهر ما يأتي في باب اليمين في الدعاوي : إن لم يحلف لا يقفي عليه برشده لنكرله ومن تبرع في حال حجره أو باع ونحوه فثبت كونه أي المتبرع ونحوه مكلفا رشيدا نفذ تصرفه لتبين أهليته له