وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومن فك حجره .
لتكليفه ورشده فسفه أي صار سفيها أعيد حجره لدوران الحكم مع علته ولا يحجر عليه ولا ينظر في ماله إلا حاكم لإختلاف التبذير الذي هو سبب الحجرعليه ثانيا فيحتاج إلى الاجتهاد أشبه الحجر لفلس كمن جن بعد بلوغه ورشده فلا ينظر في ماله إلا حاكم وكذا الشيخ الكبير إذا اختل عقله حجرعليه كالمجنون ولا ينفك الحجر عمن سفه ونحوه بعد رشده إلا بحكمه لأنه ثبت بحكمه فلا ينفك إلا به كحجر الفلس ويصح تزوجه أي السفيه البالغ بلا إذن وليه لحاجة متعة أو خدمة لأن النكاح لم يشرع لقصد المال ومع الحاجة اليه يكون مصلحة محضة بحيث يصح تزويج ولي السفيه له بغير إذنه إذن فصحته من السفيه إذن بغير إذن وليه أولى و لا يصح عتقه أي السفيه لرقيقه لأنه تبرع أشبه هبته ووقفه و يصح تزويجه أي تزويج ولي السفيه له بلا إذنه مع سكوته لحاجة لما تقدم و له إجباره أي السفيه على النكاح ان امتنع منه لمصلحة كاجباره على غيره من المصالح و كسفيه فلوليها إجبارها على النكاح لمصلحتها وإن أذن لسفيه وليه في تزوج لم يلزم تعيين المرأة في الإذن أي لم يشترط ويتقيد الإذن بمهر المثل فإن تزوج بزيادة عليه لم يلزمه لأنها تبرع وليس أهلا له ويلزم وليا لسفيه زيادة زوج بها فيدفعها من ماله لتعديه و لا تلزمه زيادة إذن فيها لأنه لم يباشرها ووجود الإذن كعدمه ولا تلزم أيضا السفيه كما يدل عليه كلامه في الإنصاف وغيره خلافا لما في شرحه وإن عضله أي منع الولي السفيه أن يتزوج استقل به السفيه أي فيصح بدون إذنه حتى مع عضله إياه فلو علمه أي السفيه ولي يطلق إن زوجه اشترى له أمة يتسرى بها وعلم منه صحة طلاقه دون عتقه لأن الطلاق ليس إتلافا إذ الزوجة لا ينفذ بيع زوجها ولا هبته لها ولا تورث عنه لو مات فليست بمال بخلاف أمته وغرم الشاهدين بالطلاق قبل الدخول إذا رجعا نصف المسمى إنما هو لأجل تفويت الاستمتاع بايقاع الحيلولة وإن لم يتلفا مالا كرجوع من شهد بما يوجب القود وقوله : أخطأت فالعبد يصح طلاقه فالسفيه أولى ويستقل سفيه بما أي فعل لا يتعلق بالمال مقصوده كحد قذف وعبادة بدنية من حج وغيره لا نذره عبادة مالية كصدقة ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه وإن أقر بحد أي بما يوجبه من نحو زنا أو قذف أخذ به في الحال أو أقر بنسب أو طلاق أو قصاص أخذ به في الحال قال ابن المنذر : هو إجماع من نحفظ عنه من أهل العلم لأنه غيرمتهم في نفسه والحجر إنما يتعلق بماله فيقبل على نفسه ولا يجب مال عفى عليه عن قصاص أقر به السفيه لاحتمال التواطىء بينه وبين المقر له فان فك حجره أخذ به و إن أقر بمال كثمن وقرض وقيمة متلف فبعد فكه أي الحجر يؤخذ به لأنه مكلف يلزمه ما أقر به كالراهن يقر بالرهن ولا يقبل في الحال لئلا يزول معنى الحجر لكن إن علم الولي صحة ما أقر به السفيه لزمه أداؤه في الحال وتصرف وليه أي السفيه في ماله ك تصرف ولي صغير ومجنون على ما تقدم لأن الحجرعليه لحظ نفسه أشبه الصغير