وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ولكل من المتصارفين .
الشراء من الآخر من جنس ما صرف الآخر منه بلا مواطأة كأن صرف منه دينارا بدراهم ثم صرف منه الدراهم بدينار آخر لحديث أبي سعيد وأبي هريرة [ أن النبي A استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال النبي A لا تفعل بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا ] متفق عليه ولم يأمره أن يبيعه من غيرمن اشترى منه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وصارف فضة بدينار إن أعطى فضة أكثر مما بالدينار ليأخذ رب الدينار قدر حقه منه أي مما أعطيه أكثر ففعل أي أخذ صاحب الدينار قدر حقه جاز هذا الفعل منهما ولو كان أخذه بقدر حقه بعد تفرق لوجود التقابض قبل التفرق وإنما تأخر التمييز والزائد عن حقه أمانة بيده لوضع يده عليه بإذن ربه و صارف خمسة دراهم فضة بنصف دينار فأعطى صارف الفضة دينارا صح الصرف لما تقدم وله أي قابض الدينار مصارفته بعد ذلك بالباقي من الدينار لأنه أمانة بيده ولو اقترض صارف الخمسة دراهم الخمسة التي دفعها لصاحب الدينار وصارفه بها عن النصف الباقي من الدينار صح بلا حيلة أو صارف دينارا بعشرة دراهم صفقة فأعطاه خمسة دراهم ثم اقترضها أي الخمسة المدفوعة ودفعها إليه ثانيا عن الباقي من العشرة صح ذلك بلا حيلة لوجود التقابض قبل التفرق وهي أي الحيلة التوسل إلى محرم بما ظاهره الاباحة والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين لحديث [ من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار ] رواه أبو داود وغيره وقيس عليه باقى الحيل ولأنه تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها وضررها ولا يزول ذلك مع بقاء معناها ومن عليه دينار فأكثر فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة من الدراهم بحسابها أي ما يقابلها منه أي الدينار صح نصا لعدم المانع وإلا يكن كل نقدة بحسابها بأن صار يدفع الدراهم شيئا فشيئا ثم صارفه بها وقت المحاسبة فلا يصح ولا يجتز لأنه بيع دين بدين ومن له على آخر عشرة دنانير مثلا وزنا فوفاها أي العشرة عددا فوجدت أي العشرة وزنا أحد عشر دينارا ف الدينار الزائد مشاع مضمون لربه لقبضه على أنه عوض ماله فكان مضمونا بهذا القبض ولمالكه التصرف فيه بصرف وغيره ممن هو بيده وغيره لبقاء ملكه عليه فإن صارف بوديعة صح ولوشك في بقائها إلا إن ظن عدمه وإن تبين عدمه وإن تبين عدمه حال عقد تبين أنه وقع باطلا ومن باع دينارا بدينار باخبار صاحبه الباذل له بورنه ثقة به وتقابضاه وافترقا فوجده أي الدينار ناقصا عن وزنه المعهود بطل العقد لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلا و إن وجده زائدا على وزن الدنيا المعهود والعقد على عينيهما أي الدينارين بطل العقد أيضا للتفاضل و إن كانا في الذمة بأن قال : بعتك دينارا بدينا ووصفاهما وقد تقابضا وافترقا ثم وجد أحدهما زائدا فالزائد بيد قابض له مشاع مضمون لربه لما تقدم ولم يفسد العقد لأنه إنما باع دينارا بمثله وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه وله أى القابض دفع عوضه أي الزائد لربه من جنسه أي الزائد و من غيره لأنه ابتداء معاوضة ولكل من العاقدين فسخ العقد أما القابض فلأنه وجد المبيع مختلطا بغيره والشركة عيب وأما الدافع فلأنه لا يلزمه أخذ عوض الزائد وإن كانا في المجلس استرجعه ربه ودفع بدله ويجوز الصرف بنقد مغشوش و يجوز المعاملة ب بنقد مغشوش ولو كان غشه بغير جنسه كالدراهم تغش بنحاس لمن يعرفه أي الغش قال أحمد : إذا كان شيئا اصطلحوا عليه مثل الفلوس اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون بها بأس ولأن غايته اشتماله على جنسين لا غرر فيهما ولأن هذا مستفيض قي الأعصار فإن لم يعرف الآخرغشه لم يجز لما فيه من التغرير ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين للخبر ولما فيه من التضييق عليهم إلا أن يختلف في شيء منها هل هو رديء أو جيد فيجوز كسره للحاجة وتسبك الدراهم الزيوف ولا تباع ولا تخرج في معاملة ولا صدقة لئلا تختلط بجيده وتخرج على من لم يعرفه نصا وقال لا أقول : إنه حرام قال في الشرح فقد صرح بأنه إنما كرهه لما فيه من التغرير بالمسلمين والكيمياء غش فتحرم لأنها تشبه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق قال الشيخ تقي الدين : هي باطلة في العقل بلا نزاع بين العلماء ثبتت على الروباص أولا ولوكانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة ولم يوجب فيها عالم شيئا والقول بأن قارون عملها باطل