وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل والصرف بيع نقد بنقد .
من جنسه أو غيره مأخوذ من الصريف وهو تصويت النقد بالميزان ويبطل صرف ك بطلان سلم بتفرق ببدن يبطل خيار المجلس قبل تقابض من الجانبين في صرف لما تقدم من قوله A [ يدا بيد ] وفي سلم قبض رأس ماله كما يأتي في بابه إن شاء الله وإن تأخر تقابض في صرف أو في رأس مال سلم في بعض من ذلك بطلا أي الصرف والسلم فيه أي المتاخرقبضه فقط لفوات شرطه وصحا فيما قبض لوجود شرطه ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه ويصح التوكيل من العاقدين أو أحدهما بعد عقد في قبض في صرف ونحوه كربوي بربوي وسلم ويقوم قبض وكيل مقام قبض موكله ما دام موكله بالمجلس أي مجلس العقد لتعلقه به سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبض لأنه كالآلة فإن فارق موكل قبله بطل العقد وإن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل ولا يبطل صرف ونحوه بتخاير أي باشتراط خيار فيه كسائر الشروط الفاسدة في البيع فيصح العقد ويلزم بالتفرق وإن تصارفا على عينين أي معينين من جنسين كصارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم فيقبل ذكر وزنهما أم لا ولو كان تصارفهما بوزن متقدم على مجلس صرف أو ب خبر صاحبه بوزنه وتقابضا وظهر غصب في جميعه أو ظهر عيب في جميعه أي أحد العوضين ولو كان العيب يسيرا وكان عيبه من غير جنسه أي المعيب بأن وجد الدنانير رصاصا أو الدراهم نحاسا أو فيها شيئا من ذلك بطل العقد نصا لأنه باعه ما لم يملكه أو لم يسلم له أشبه بعتك هذا البغل فبان فرسا وإن ظهر الغصب أو البيع في بعضه بأن كان بعض الدنانير أو الدراهم مغصوبا أو نحاسا أو به نحاس مثلا بطل العقد فيه أي المغصوب أو المعيب فقط بناء على تفريق الصفقة ويصح في الباقي بقسطه وإن كان العيب من جنسه أي المعيب كوضوح ذهب وسواد فضة فلآخذه الذي صار إليه الخيار بين فسخ وإمساك وليس له أخذ بدله لوقوع العقد على عينه فإن اخذ غيره أخذ ما لم يعقد عليه فإن رده أي المعيب بطل العقد لما تقدم وإن أمسك أي مضى العقد فله أرشه أي العيب كسائر المعيبات المبيعة بالمجلس ولو من غير جنس معيب لاعتبار التقابض فيه و لا يأخذ أرشه من جنس النقد السليم لئلا يصير كمسألة مدعجوة ودرهم وكذا يجوز أخذ أرش العيب بعده أي المجلس إن جعل الأرش من غير جنسهما أي النقدين كبر وشعير لعدم اشتراط التقابض إذن وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت ب ربوي غير جنسها مما القبض شرط فيه كمكيل بيع بمكيل وموزون بيع بموزون غير جنسه فبر بيع بشعير و وجد بأحدهما أي البر أو الشعير عيب من غير جنسه فأرش بدرهم أو نحوه من الموزونات مما لا يشاركه في العلة وهي الكيل في المثال جاز ولو بعد التفرق لما سبق فإن كان مما يشاركه في العلة جاز في المجلس فقط لا من جنس السليم وإن تصارفا على جنسين في الذمة كدينار بندقي بعشرة دراهم فضة صح إن تقابضا قبل تفرق ولولم يكن العوضان معهما واقترضاهما أومشيا معا الى محل آخر وتقابضا وحديث [ لا تبيعوا غائبا منها بناجز ] معناه لا يباع عاجل بآجل أو مقبوض بغيرمقبوض والقبض بالمجلس كالقبض حال العقد ثم إن وجد أحدهما بما قبضه عيبا والعيب من جنسه فالعقد صحيح كما لو لم يكن عيب ثم تارة يعلم العيب قبل تفرق وتارة يعلمه بعده ف ان علمه قبل تفرق عن المجلس فB له إبداله أي طلب سليم بدله كالسليم لأن الإطلاق يقتضى السلامة أو أرشه أي وله إمساكه مع أرشه لا من جنس السليم و إن علمه بعده أي التفرق ف له إمساكه مع أخذ أرش لاختلاف الجنس ويكون من غير جنس السليم أو المعيب كما تقدم و له رده و أخذ بدله لأن ما جاز ابداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه بمجلس رد فإن تفرقا قبله أي قبل أخذ بدله بطل العقد لحديث لا تبيعوا غائبا منها بناجز وإن لم يكن العيب من جنسه فتفرقا أي المتصارفان من المجلس قبل رد معيب وأخذ بدله بطل الصرف للتفرق قبل التقابض وإن عين أحدهما أي العوضين من جنسين في صرف دون العوض الآخر بأن كان في الذمة ثم ظهر في أحدهما عيب فلكل من المعين وما في الذمة حكم نفسه فيما تقدم والعقد على عينين ربوبين من جنس ك هذا الدينار بهذا الدينار ك العقد على ربوبين من جنسين فيما تقدم وكذا لوكانا أو أحدهما في الذمة إذ أنه لا يصح أرش مطلقا لا قبل التفرق ولا بعده ولا من الجنس ولا من غيره لأنه يؤدي إلى التفاضل إن كان من الجنس وإلى مسألة مدعجوة ودرهم إن كان من غير الجنس وإن تلف عوض قبض بالبناء للمفعول في عقد صرف ذهب بفضة مثلا ثم علم عيبه أي التالف وقد تفرقا فسخ صرف أي فسخه الحاكم ورد الموجود لباذله وتبقى قيمة المعيب التالف في ذمة من تلف بيده لتعذر الرد فيرد من تلف بيده مثلها أي القيمة أو عوضها إن اتفقا عليه أي العوض قلت : هذا إذا كانا من جنس وإلا تعين الأرش كما سبق ويصح أخذ أرشه أي العيب ما لم يتفرقا أي المتصارفان إن كان العوضان في صرف من جنسين لأن الأرش كجزء من المبيع وقد حصل قبضه بالمجلس لكن لا يكون من جنس السليم كما تقدم ويصح أخذه بعد التفرق من غير جنس النقدين