وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية ولو أن أحدهما .
أي العوضين نقد فما دخلت عليه الباء فهو الثمن فدينار بثوب الثمن الثوب لدخول الباء عليه ويصح اقتضاء نقد من آخر كذهب من فضة وعكسه إن أحضر أحدهما أي النقدين أو كان أحدهما أمانة أو عارية أو غصبا والآخر مستقر في الذمة لا رأس مال سلم بسعر يومه لحديث أبي داود وغيره عن ابن عمر وفيه [ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه عن هذه وأعطى هذه عن هذه فقال رسول الله A لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ] ولأنه صرف بعين وذمة فجاز كما لو لم يسبقه اشتغال ذمة واعتبرسعر يومها للخبر ولجريان ذلك مجرى القضاء فتقيد بالمثل وهو هنا من حيث القيمة لتعذره من حيث الصورة ذكره في المغنى ولا يشترط حلوله أي ما في الذمة إذا قضاه بسعر يومه لظاهر الخبر ولأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغيرعوض أشبه ما لو قضاه من جنس الدين فإن نقصه عن سعر المؤجلة أو غيرها لم يجز للخبر ومن اشترى شيئا كتابا أو نحوه بنصف دينار لزمه شق أي نصف من دينار ثم إن اشترى شيئا آخر كثوب بنصف آخر لزمه شق أيضا لدخوله بالعقد على ذلك و يجوز إعطاؤه أي المشتري للبائع عنهما أي الشقين دينارا صحيحا لأنه زاده خيرا فإن كان ناقصا أي اشترى بمكسرة وأعطى عنها صحاحا أقل منها أو بصحاح وأعطى عنها مكسرة أكثرمنها لم يجز للتفاضل لكن إن شرط ذلك أي أعطى صحيح عن الشقين في العقد الثاني أبطله لتضمنه اشتراط زيادة عن العقد الأول و اشتراط ذلك قبل لزوم العقد الأول كما لو لم يتفرقا يبطلهما أي العقدين لوجود المفسد قبل انبرامه وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في جميع عقود المعاوضات نصا لأنها تتعين بالغصب فتتعين بالعقد كالقرض ولأنها أحد العوضين فأشبهت الآخر وتملك دراهم ودنانير به أي بالتعيين في جميع العقود فلا يصح إبدالها إذا وقع العقد على عينها لتعينها ويصح تصرفه أي من صارت إليه فيها قبل قبضها كسائر أملاكه قال المنقح : إن لم تحتج إلى وزن أوعد فإن احتاجت إلى أحدهما لم يصح تصرفه فيها قبل قبضها لاحتياجها لحق توفية فإن تلفت دراهم أو دنانيرمعينة بعقد فمن ضمانه أي ضمان من صارت إليه إن لم تحتج لعد أو وزن وإلا فمن ضمان باذل ويبطل غير نكاح وخلع وطلاق وعتق على دراهم أو دنانير معينة و غير صلح بها عن دم عمد في نفس أو طرف بكونها أي الدراهم والدنانير المعينة مغصوبة كالمبيع يظهر مستحقا أو بكونها معيبة عيبا من غير جنسها ككون الدراهم نحاسا أو رصاصا لأنه باعه غيرما سمي له و يبطل غيرما تقدم استثناؤه في بعض هو كذلك أي مغصوب أو معيب من غيرجنسها فقط ويصح في الباقي بناء على تفريق الصفقة و إن كان العيب من جنسها كسواد دراهم ووضوح دنانير يخير من صارت إليه بين فسخ العقد للعيب وإمساك بلا أرش إن تعقدا على مثلين كدينار بدينار لأن أخذه يفضى إلى التفاضل أو مسألة مدعجوة ودرهم وإلا يكن العقد على مثلين فله أي من صارت له المعيبة أخذه أي الأرش بمجلس العقد لا من جنس السليم في صرف لأن أكثرما فيه حصول زيادة من أحد الطرفين ولا تمنع في الجنسين ولا يمنع في الجنسين و لا يأخذ أرشا بعد المجلس إلا إن كان الأرش من غيرالجنس أي جنس العوضين فيجوز أخذه بعده مما لا يشاركه في العلة كما تقدم وعلم مما تقدم أن النكاح وما عطف عليه لا يبطل بكون العوض مغصوبا أو معيبا من غيرجنسه ويأتي في أبوابه موضحا إن شاء الله تعالى ويحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم قوله تعالى : { وحرم الربا } وعموم السنة ولأن دار الحرب كدار البغي في أنه لا يد للإمام عليهما وحديث مكحول مرفوعا [ لا ربا بين المسلم وأهل الحرب ] رد بأنه خبرمجهول لا يترك له تحريم ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة و لا يحرم الربا بين سيد ورقيقه ولو كان الرقيق مدبرا أو أم ولد نصا لأن المال كله للسيد أو مكاتبا في مال كتابة فقط بأن عوضه عن مؤجلها دونه ويأتي ولا يجوز الربا بينهما في غير هذه