وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويحرم ربا النسيئة .
من النساء بالمد وهو التأخير بين ما أي مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن وان اختلف الجنس وأما الجنس فشرط التحريم ربا الفضل كما أن الزنا علة الحد والإحصان شرط للرجم ك بيع مدبر بمثله أي مدبر أو ب شعير وك بيع درهم من قز ب رطل من خبر فيشترط لذلك حلول وقبض بالمجلس مطلقا وتماثل أن اتحد الجنس وتقدم ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما متفقة فحرم التفرق فيها قبل القبض كالصرف .
تنبيه التقابض هنا وحيث اعتبرشرط لبقاء العقد لا لصحته إذ المشروط لا يتقدم على شرطه و لا يعتبر شرط ذلك إن كان أحدهما أي العوضين نقدا أي ذهبا أو فضة كسكر بدرهم وخز بدينار لأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في الموزونات وقد رخص فيه الشرع وأصل رأس ماله النقدان إلا في صرفه أي النقد بفلوس نافقة نصا فيشترط الحلول والقبض الحاقا لها بالنقد خلافأ لجمع وتبعهم في الإقناع ويحمل نساء أي تأخير في بيع مكيل بموزون كبر بسكر لأنهما لم يجتمعا في ربا الفضل أشبه بيع غير الربوي بغيره و يحل نساء في بيع ما لا يدخله ربا فضل كثياب بثياب أو نقد أو غيره وحيوان بحيوان أو غيره وتبن بتبن أو غيره لحديث ابن عمرو [ أنه أمره النبي A أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ] رواه أحمد و الدارقطني وصححه ولا يصح بيع كالىء بكالىء بالهمز وهو بيع دين بدين مطلقا لنهيه E عن بيع الكالىء بالكالىء رواه أبوعبيد في الغريب ولا بيع دين لغيرمن هوعليه مطلقا ولا بيعه بمؤجل لمن هو عليه لأنه من بيع دين بدين أو أي ولا يصح جعله أي الدين رأس مال سلم لما تقدم ولا يصح تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما بأن كان لزيد على عمرو ذهب ولعمرو على زيد فضة وتصارفا لأنه بيع دين بدين ولا أي ولا يصح نحوه أي ما تقدم بأن يكون لأحدهما بر وللآخر شعير دينا وتبايعاهما ويصح تصارفهما ونحوه إن أحضر بالبناء للمجهول أحدهما أي الدينين نصا أو كان أحدهما أمانة لأنه بيع دين بعين ومن عليه دين ف وكل غريمه رب الحق في بيع سلعة للمدين و في أخذ دينه من ثمنها أي السلعة فباع الوكيل السلعة بغير جنس ما عليه أي الموكل لم يصح أخذه أي الوكيل دينه من ثمن السلعة نصا لأنه لم يأذنه في مصارفة نفسه ولأنه متهم ومن عليه دينار دينا فبعث إلى غريمه صاحب الدينار دينارا ناقصا وتتمته دراهم لم يجز لأنه من مسألة مدعجوة ودرهم أو أرسل من عليه دنانير رسولا إلى من له عليه دراهم فقال المرسل للرسول خذ قدر حقك منه دنانير فقال الذي أرسل إليه للرسول خذ دراهم صحاحا بالدنانير لم يجز نصا لأنه لم يوكله في الصرف ولوأخذ الرسول رهنا أوعوضا عنه بعثه المدين فذهب من مال باعث