وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفدى منها الأسير المسلم هل يشترى منها رقبة ليعتقها .
قوله ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه .
وهو المذهب جزم به في العمدة و المغني و المحرر و الشرح و الإفادات و الوجيز و الفائق و المنور و المنتخب و شرح ابن منجا واختاره المجد في شرحه و ابن عبدوس في تذكرته و القاضي في التعليق وغيره وصححه الناظم وقدمه في شرح ابن رزين و الفروع وقال : اختاره جماعة وجزم به آخرون .
وعنه لا يجوز قدمه في الخلاصة و البلغة و الرعايتين و الحاويين واختاره الخلال وأطلقهما في التلخيص و تجريد العناية وأطلق بعض الأصحاب الروايتين من غير تقييد .
فائدة : قال أبو المعالي : مثل الأسير المسلم : لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره .
قوله وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ على روايتين .
وأطلقها في الهداية و المغني و التلخيص و المحرر و الشرح و مختصر ابن تميم و الفروع و الفائق .
إحداهما : يجوز وهو المذهب جزم به في المبهج و العمدة و الإفادات و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و المنتخب و نظم نهاية ابن رزين وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره المجد في شرحه و الشارح و القاضي في التعليق وغيرهم .
الثانية : لا يجوز قدمه في الخلاصة و البلغة و النظم و الرعايتين و الحاويين و إدراك الغاية واختاره الخلال قال الزركشي : رجع أحمد عن القول بالعتق حكاه من رواية صالح و محمد بن موسى و القاسم و سندي [ ورده المصنف في المغني وغيره ] .
وعنه لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في ثمنها قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة قال في الرعاية : وعنه لا يعتق منها رقبة تامة وعنه ولا بعضها بل يعين في ثمنها .
تنبيه : يؤخذ من قول المصنف يعتقها أنه لو اشترى ذا رحمه لا يجوز .
لأنه يعتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
فعلى المذهب في أصل المسألة : لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز وجهان وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم و الفائق .
أحدهما : عدم الجواز جزم به في المغني و الشرح .
الوجه الثاني : الجواز اختاره القاضي .
فائدتان .
إحداهما : حيث جوزنا العتق من الزكاة : غير المكاتب إذا مات وخلف شيئا ورد ما رجع من ولائه في عتق مثله على الصحيح من المذهب .
وقيل : وفي الصدقات أيضا قدمه ابن تميم وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان .
وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب عدم العقل ثم وجدته في المغني قبيل كتاب النكاح قدمه ونصره .
وعنه : ولاؤه لمن أعتقه .
وما أعتقه الساعي من الزكاة فولا ؤه للمسلمين .
وأما المكاتب : فولاؤه السيده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وحكى بعضهم وجها : أن حكمهم حكم غيرهم على ما تقدم من الخلاف وقدمه في الفائق .
الثانية : يعطي المكاتب لفقره ذكره المصنف في المغني و الشارح وصاحب الرعاية الكبرى وغيرهم واقتصر عليه في الفروع لأنه عبد