وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السادس : الغارمون وهم المدينون وهم ضربان .
قوله السادس : الغارمون وهم المدينون وهم ضربان ضرب غرم لإصلاح ذات البين .
يعطى من غرم لإصلاح ذات البين بلا نزاع فيه لكن شرط المصنف في العمدة و ابن تميم و ابن حمدان في الرعاية الكبرى : كونه مسلما ويأتي ذلك عند قوله ولا يجوز دفعها إلى كافر بأثم من هذا .
تنبيه : قوله وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح .
وكذا من اشترى نفسه من الكفار جاز له الأخذ من الزكاة .
فوائد .
منها : لو كان غارما وهو قوي مكتسب : جاز له الأخذ للغرم قاله القاضي في خلافه و ابن عقيل في عمده في الزكاة وذكر أيضا في المجرد و الفصول في باب الكتابة وهو ظاهر كلام أحمد .
وقيل : لا يجوز جزم به المجد في شرحه وأطلقهما في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائه وقال : هذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على التكسب لوفاء دينه .
قلت : الصحيح من المذهب الإجبار على ما يأتي في باب الحجر .
ومنها : لو دفع إلى غارم ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان فقيرا ولو دفع إليه لفقره جاز أن يقضي به دينه على الصحيح من المذهب وحكى في الرعاية وجها : لا يجوز .
ومنها : لو تحمل بسبب إتلاف مال أو نهب جاز له الأخذ من الزكاة .
وكذا إن ضمن عن غيره مالا وهما معسران : جاز الدفع إلى كل منهما وإن كانا موسرين أو أحدهما : لم يجز على الصحيح من المذهب .
وقيل : يجوز إن كان الأصل معسرا والحميل موسرا وهو احتمال في التلخيص .
وقال في الترغيب : يجوز إن ضمن معسرا موسرا بلا أمره .
ومنها : جواز الأخذ للغارم لذات البين قبل حلول دينه وفي الغارم لنفسه الوجهان قاله في الفروع .
ومنها : يجوز الأخذ لدين الله تعالى .
ومنها : لو وكل الغريم من عليه زكاة قبل قبضه منه لنفسه أو بوكيله في دفعها عنه إلى من له عليه دين عن دينه جاز نص عليه وهو المذهب وقال في الرعايتين قلت : ويحتمل ضده .
وقال في الفروع : فإن قيل : قد وكل المالك قيل : فلو قال اشترلي بها شيئا ولم يقبضها منه فقد وكله أيضا ولا يجزىء لعدم قبضها ولا فرق قال : فتتوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه تصدق بديني عليك أو ضارب به .
لا يصح لعدم قبضه وفيه تخريج يصح بناء على أنه : هل يصح قبل قبضه لموكله ؟ وفيه روايتان انتهى .
وتأتي هاتان الروايتان في آخر باب السلم .
ومنها : لو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فالصحيح من المذهب : أنه يصح قال في الفروع : صححها غير واحد كدفعها إلى الفقير والفرق واضح انتهى قال في الرعايتين و الحاويين : جاز على الأصح وكلام الشيخ تقي الدين يقتضيه وعنه لا يصح وأطلقهما في الفروع .
وأما إذا دفعها الإمام في قضاء الدين : فإنه يصح قولا واحدا لولايته عليه في إبقائه ولهذا يجبره عليه إذا امتنع .
ومنها : يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى كما تقدم في آخر الباب الذي قبله فلا يجوز أن يغدى الفقراء ولا يعشيهم ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره واختار الشيخ تقي الدين الجواز وذكره إحدى الروايتين عن أحمد لأن الغارم لا يشترط تمليكه لأن الله تعالى قال ( والغارمين ) ولم يقل للغارمين ويأتي بقية أحكام الغارم عند قول المصنف ويجوز دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه ويأتي أيضا إذا غرم في معصية