وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخامس الرقاب وهم المكاتبون .
قوله الخامس : الرقاب وهم المكاتبون .
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أن المكاتبين من الرقاب قال المصنف وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك وعنه الرقاب عبيد يشترون ويعتقون من الزكاة لا غير فلا تصرف إلى مكاتب ولا يفك بها أسير ولا غيره سوى ما ذكر .
تنبيه : ظاهر قوله الرقاب وهم المكاتبونأنه لا يجوز دفعها إلى من علق عتقه بمجيء المال وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية وقال جماعة منهم : كالمكاتبين فيعطون وجزم به في المبهج و الإيضاح و مختصر ابن تميم .
وظاهر كلامه أيضا : جواز أخذ المكاتب قبل حلول نجم وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : هذا أشهر القولين [ وقطع به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم ] .
وقيل : لا يأخذ إلا إذا حل نجم وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل .
فوائد .
إحداهما : لو دفع إلى المكاتب ما يقضي به دين لم يجز له أن يصرفه في غيره .
الثانية لو عتق المكاتب تبرعا - من سيده أو غيره - فما معه منها له قدمه في الرعايتين و الحاويين وقيل : مع فقرة وقيل بل للمعطي اختاره أبو بكر و القاضي قاله في الحاويين وقدمه في المحرر وظاهر الفروع إطلاق الخلاف وقيل : بل هو للمكاتبين .
ولو عجز أو مات وبيده وفاء ولم يعتق بملكه الوفاء فما بيده لسيده على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين و الحاوي الكبير : وهو أصح زاد في الكبرى : وأشهر وقدمه ابن تميم واختاره المصنف و الشارح وقاله الخرقي فيما إذا عجز وقدمه في المستوعب وقد في المحرر : أنها تسترد إذا عجز وعنه يرد للمكاتبين نقلها حنبل وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في المذهب فيما إذا عجز حتى ولو كان سيده قبضها وأطلقهما في الفروع بعنه وعنه .
وقيل : هو المعطي حتى قال أبو بكر و القاضي : ولو كان دفعها إلى سيده .
وقيل : لا تؤخذ من سيده كما لو كان قبضها منه ثم أعتقه وقطع به الزركشي .
وإن اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز والعرض بيده فهو لسيده على الأولى وعلى الثانية : فيه وجهان وأطلقهما ابن تميم و الرعاية الكبرى و الفروع .
قلت : الصواب أنه في الرقاب .
ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا فضل مع المكاتب شيء بعد حاجته .
ولو أعتق بالأداء والإبراء فما فضل مع معه فهو له قدمه في الرعايتين و الحاويين كما لو فضل معه من صدقة التطوع .
وقيل : بل هو المعطي كما لو أعطى شيئا لفك رقبة صححه في الرعايتين و الحاوي الكبير وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وأطلقهما في الفروع و الحاوي الصغير .
وقيل : الخلاف روايتان وقيل : هو للمكاتبين أيضا .
تنبيه : هذه الأحكام في الزكاة أما الصدقة المفروضة : فكلام المصنف في المغني : يقتضي جريان الخلاف فيها وكذا كلامه في الفروع وظاهر كلامه في المحرر : اختصاصه بالزكاة ويأتي في أوائل الكتابة في كلام المصنف إذا مات المكاتب قبل الأداء : هل يكون ما في يده لسيده أو الفاضل لورثته ؟ .
الثالثة : يجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه قال الأصحاب : وهو أولى كما يجوز ذلك للإمام فإن رق لعجزه أخذت من سيده هذا الصحيح وقال المجد : إنما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه كقضاء دين الغريم بلا إذنه ويأتي كلام المصنف بل الفصل : جواز دفع السيد زكاته إلى مكاتبه ويأتي أيضا إذا فضل مع المكاتب شيء بعد العتق لو رد رقيقا .
الخامسة : من شرط صحة الدفع إلى المكاتب من الزكاة : أن يكون مسلما لا يجد وفاء