وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للإمام رد الزكاة على من أخذت منه إذا كان من أهلها .
فوائد .
الأولى : يجوز للإمام رد سائر الزكوات على من أخذت منه كان من أهلها على الصحيح اختاره القاضي وغيره وقدمه المجد في شرحه ونصره وصاحب الحاويين [ و الرعايتين ] .
قلت : وهو الصواب .
وجزم به في التلخيص و البلغة لأنه أخذها بسبب متجدد كإرثها أو قبضها من دين بخلاف ما لو تركها له لأنه لم يبرأ منها نص عليه وعنه لا يجوز اختاره أبو بكر وذكره في المذهب .
قال ابن تميم : يجوز في رواية وأطلقهما في الفروع .
وقال القاضي في موضع من المجرد : لا يجوز ذلك ذكره في الركاز والعشر .
وحكى أبو بكر ذلك عن أحمد في زكاة الفطر وكذا الحكم في صرف الخمس إلى واجده - إذا قلنا : إنه زكاة - فيقبضه منه ثم يرده إليه وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى .
وقيل : يجوز رد خمس الركاز فقط جزم به ابن تميم .
وأما إذا قلنا : خمس الركاز فيء فإنه يجوز تركه له قبل قبضه منه كالخراج على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين : في الأقيس وقدمه ابن تميم : و الفروع .
وعنه لا يجوز ذلك اختاره أبو بكر .
الثانية يجوز للإمام رد خمس الفيء في الغنيمة على الصحيح من المذهب اختاره القاضي في الخلاف و ابن عقيل قال في الفروع : له ذلك في الأصح وصححه المجد في شرحه .
وقيل : ليس له ذلك واختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في الرعاية و مختصر ابن تميم وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء وذكر الخراج أصلا للجواز فيه .
الثالثة : المراد بمصرف الفيء هنا : مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها فلا يخص بمصرف خمس الغنيمة