وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باقي الركاز لواجده إذا ادعيت الأرض التي وجد بها الركاز .
تنبيهان .
أحدهما : قوله وباقيه لواجده .
مراده : إن لم يكن أجيرا في طلب الركاز أو استأجره لحفر بئر يوجد فيه الركاز وذكر الزركشي وغيره لأنه ليس له إلا الأجرة .
الثاني : قوله وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها .
وكذا إن وجدت في ملكه الذي ملكه بالأحياء أو في شارع أو طريق غير مسلوك أو قرب خراب أو مسجد وكذا لو وجده على وجه الأرض بلا نزاع في ذلك .
قوله وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه بهبة أو بيع أو غير ذلك فهو لواجده أيضا .
هذا المشهور في المذهب سواء ادعاه واجده أو لا قال في الفروع : هذا أشهر قال الزركشي : هذا نص الروايتين واختاره القاضي في التعليق وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاويين و ابن تميم و الخلاصة و شرح ابن رزين وصححه المصنف والشارح .
وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك يعني على هذه الرواية : إذا لم يعترف به من انتقلت عنه : فهو لمن قبله إن اعترف به وإن لم يعترف به : فهو لمن قبله كذلك إلى أول مالك فيكون له سواء اعترف به أو لا ثم لورثته إن مات فإن لم يكن له ورثة فلبيت المال وأطلقها في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الفائق .
وعنه رواية ثالثة : يكون المالك قبله إن اعترف به فإن لم يعترف به أو لم يعرف الأول : فهو لواجده على الصحيح وقيل : لبيت المال .
فعلى المذهب : إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف : فهو له مع يمينه جزم به أبو الخطاب و المصنف والشارح وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم وعنه لواجده وأطلق بعضهم وجهين فإن ادعاه بصفة وحلف فهو له .
وعلى الرواية الثانية : إن ادعاه واجده فهو له جزم به بعض الأصحاب قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة لا يكون له .
وعلى الرواية الثالثة : إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث فإن أنكر الورثة أنه لموروثهم فهو لمن قبله على من سبق وإن أنكر واحد سقط حقه فقط .
فوائد .
منها : متى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه : غرم واجده بدله إن كان إخراجه باختياره وإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه الإمام لكن هل هو من ماله أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف [ قاله في الفروع ] قدمه في الرعايتين وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين : أنه من مال الإمام وذكر أبو المعالي : أنه إذا خمس ركازا فادعى ببينه : هل لواجده الرجوع كزكاة معجلة ؟ .
ومنها : مثل ذلك الحكم لو وجد الركاز في ملك آدمي معصوم فيكون .
لواجده على الصحيح من المذهب عند الأكثرين فإن ادعاه صاحب الملك ففي دفعه إليه بقوله الخلاف المتقدم وعنه هو لصاحب الملك قال الزركشي وقطع صاحب التلخيص - تبعا ل أبي الخطاب في الهداية - أنه لمالك الأرض وعنه إن اعترف به وإلا فعلى ما سبق