وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل خمس الركاز زكاة أو لأهل الفيء ؟ .
قوله لأهل الفيء .
هذا المذهب اختاره ابن أبي موسى و القاضي في التعليق و الجامع و ابن عقيل و الشيرازي والمصنف والشارح و ابن منجا في شرحه قال وهو المذهب جزم به ابن عبدوس في تذكرته و المنتخب وقدمه في الهداية و الخلاصة و الكافي و النظم و الرعايتين و الحاويين و إدراك الغاية و تجريد العناية وصححه المجد في شرحه .
وعنه أنه زكاة جزم به الخرقي وصاحب المنور وقدمه في مسبوك الذهب و البلغة و المحرر و ابن تميم و الفائق وشرح ابن رزين وأطلقهما في الفروع و المذهب و الإفصاح و المستوعب و التلخيص و الزركشي وقال في الإفادات : لأهل الزكاة أو الفيء .
فعلى المذهب : يجب أن يخمس كل أحد وجد بذلك من مسلم أو ذمي ويجوز لمن وجده تفرقته بنفسه كما إذا قلنا إنه زكاة نص عليه وجزم به في الكافي وغيره وقاله القاضي وغيره وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى و المغني و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم .
وعنه لا يجوز وهو تخريج في المغني وقدمه المجد في شرحه وغيره كخمس الغنيمة والفيء وأطلقهما ابن تميم .
فعلى الأول : يعتبر في إخراجه النية .
واختار ابن حامد : يؤخذ الركاز كله من الذمي لبيت المال ولا خمس عليه .
وعلى القول بأنه زكاة : لا تجب على من ليس من أهلها لكن إن وجده عبده فهو لسيده ككسبه ويملكه المكاتب وكذا الصبي والمجنون ويخرجه عنهما وليهما .
وصحح بعض الأصحاب القول بأنه زكاة ووجوبه على كل واحد وهو تخريج في التلخيص نقله عنه الزركشي ولم أره في النسخة التي عندي وجزم به في المغني و الشرح وصححاه وجعلا الأول تخريجا لهما وقدمه ابن رزين