إن ادعى تلفها قبل قوله بلا يمين .
تنبيه : ظاهر قوله وإن ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين .
ولو اتهم في ذلك وهوصحيح وهو المذهب نص عليه قال في الرعاية : .
وهو أظهر وقدمه في الفروع و ابن تميم وجزم به المجد في شرحه ونصره وكذا صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقيل : يقبل قوله بيمينه قدمه في الرعاية و الحاويين وهو من المفردات وبصدق في دعوى غلط ممكن من الخارص قال في التلخيص و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم وغيرهم : السدس ونحوه ولا يقبل في الثلث والنصف .
وقيل : إن ادعى غلطا محتملا قبل بلا يمين وإلا فلا .
قال في الفروع : فإن فحش فقيل : يرد قوله وقيل كانت أو أمانة يرد في الفاحش .
وظاهر كلامهم : لو ادعى كذب الخارص عمدا لم يقبل وجزم به في التلخيص و الرعايتين و الحاويين .
ولو قال : ما حصل في يدي غير كذا : قبل قولا واحدا .
فائدة : لا تسمع دعواه في جائحة ظاهرة تظهر عادة إلا ببينة ولم يصدق في التلف جزم به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يصدق مطلقا وجزم به في الرعاية وقدمه ابن تميم